JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

القرارات التي تصدر عن لجان فض المنازعات قرارات ادارية تخضع لكافة الأحكام التى تسرى عليها ومن بينها ميعاد الطعن بالالغاء عليها أمام مجلس الدولة

القرارات التي تصدر عن لجان فض المنازعات قرارات ادارية تخضع لكافة الأحكام التى تسرى عليها ومن بينها ميعاد الطعن بالالغاء عليها أمام مجلس الدولة


بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا .
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا ، فمن ثم فهو مقبول شكلا .
ومن حيث إن عناصر المنازعة موضوع الطعن الماثل تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن المدعى بصفته الطاعن بصفته بالطعن الماثل أقام الدعوى رقم 26178 لسنة 73 ق امام محكمة القضاء الادارى الدائرة الثانية عشر - بعريضة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 28/1/2019 طالبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار لجنة التوفيق في بعض المنازعات المذيل بالصيغة التنفيذية الصادر لصالح المدعى عليها ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزامها المصروفات .
وذكر المدعى بصفته شرحا لدعواه : انه يطعن علي قرار لجنة التوفيق في بعض المنازعات رقم (التابعة لوزارة المالية الصادر بجلسة 18/9/ 2018، وقد ذيل ذلك القرار بالصيغة التنفيذية وحاز قوة السند التنفيذي في مواجهة الإدارة ، وذلك علي سند من مخالفته للقانون ، وخلص إلي طلباته آنفة البيان .
وبجلسة 25 /1/ 2021 أصدرت المحكمة حكمها الطعين والسالف بيانه.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ، باعتبار أن ما تصدره لجان التوفيق فى بعض المنازعات لا تعد قرارات ادارية وانما تسوية ودية فضلا عن إن المشرع لم يحدد ميعادا معينا للطعن على ما تصدره تلك اللجان . واختتم تقرير الطعن بطلب الحكم بالطلبات سالفة البيان .
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فان المادة (24) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أن : ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به. وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية. وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مُسبباً ويعتبر مُضي ستين يوماً علي تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوماً من تاريخ انقضاء الستين يوماً المذكورة .
ومن حيث إن مفاد ما تقدم وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن المشرع جعل مناط سريان ميعاد رفع دعوى إلغاء القرار الإداري أمام القضاء تحقُق علم صاحب الشأن به بإحدى الوسائل التي حددها المشرع لذلك سواء العلم المُفترض الذي يتحقق بالنشر أو بالعلم الحقيقي الذي يتحقق بالإخطار ، فإن لم يتوافر أيهما فلا مناص من الاعتداد بالعلم اليقيني الشامل لجميع العناصر التي تُمكن صاحب الشأن من تبين مركزه القانوني بالنسبة للقرار ، فإذا تحقق العلم بإحدى هذه الوسائل فيجب إقامة الدعوى خلال ستين يوماً من تاريخه ، وينقطع ميعاد رفع الدعوى بتظلم صاحب الشأن إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار أو الجهة الرئاسية لهما بما مؤداه بدء سريان الميعاد من جديد
ومن حيث إنه وبناءً على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى عليها المطعون ضدها بالطعن الماثل قد لجأت الى لجنة التوفيق فى بعض المنازعات بالطلب رقم 1950 لسنة 2018 – اللجنة رقم ( 8 ) التابعة للضرائب على المبيعات القيمة المضافة حاليا – والتى انتهت فيه اللجنة بقرارها بجلسة 18 / 9 / 2018 الى أحقية المطعون ضدها فى تقاضى المقابل النقدى عن رصيد الاجازات الاعتيادية التى لم يحصل عليها حتى تاريخ 2 / 11 / 2016 بواقع 417 يوما . وإذ لم تنشط الجهة الإدارية المدعية الطاعنة بالطعن الماثل إلي إقامة دعواها - المطعون على الحكم الصادر فيها - إلا بتاريخ 28/1/2019 بعد انتهاء الميعاد المُقرر لإقامة الدعوى ، فإنها تكون قد إقامتها بعد الميعاد المُقرر قانوناً ، ويتعين القضاء بعدم قبولها شكلاً لرفعها بعد الميعاد .
ولا ينال مما تقدم ما اثارته الجهة الإدارية الطاعنة من أن ما تصدره لجان التوفيق فى بعض المنازعات لا تعد قرارات ادارية فضلا عن أن المشرع لم يحدد ميعادا معينا للطعن على ما تصدره تلك اللجان . ذلك أنه بموجب نص المادة العاشرة مكرراً من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن إنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها - والمضافة بالقانون رقم 6 لسنة ٢٠١٧ م- والتى تقضى بأنه :- استثناء من أحكام المادتين التاسعة والعاشرة من هذا القانون، تكون قرارات اللجنة واجبة النفاذ في مواجهة الجهة الإدارية متي كانت قيمة المنازعة لا تجاوز أربعين ألف جنيه أو تعلقت المنازعة بالمستحقات المالية للعاملين لدي أي من الجهات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون أيا كانت قيمتها . ويجوز الطعن في القرارات المشار إليها في الفقرة السابقة أمام المحكمة المختصة، ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذها الا إذ أمرت المحكمة بذلك.. فقد اضحت ما تصدره اللجنة فى هذا النطاق قرارات إدارية تخضع لكافة الأحكام التى تسرى على القرارات الادارية والتى من بينها ميعاد الطعن بالالغاء عليها أمام مجلس الدولة والذى نصت عليه المادة 24 من قانون مجلس الدولة المنوه عنه ، طالما خلا قانون لجان التوفيق المشار اليه من نص خاص بميعاد الطعن على ما تصدره تلك اللجان من قرارات .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى فى قضائه الى هذه النتيجة ، فإنه يكون قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون ويغدو النعى عليه بالطعن الماثل غير قائم على سند صحيح من القانون جديراً بالرفض 0
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة ( 184 ) من قانون المرافعات .
فلهـــذه الأسبـــاب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات
صدر هذا الحكم وتُلي علنًا بالجلسة المُنعقدة في يوم الاثنين الموافق 2 من صفر سنة 1444 هجرية والموافـق 29 من اغسطس سنة 2022 ميلادية وذلك بالهيئة المبينة بصدره.
( المحكمة الإدارية العليا- الطعن رقم 42055 لسنة 67 ق. عليا -بتاريخ 29/08/2022 الدائرة الثامنة)
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة