JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

قضاء المحكمة برفض الدعوي بحالتها لعدم تقديم تطبيق مساحي للعقد مع ان هذا التطبيق لا يتوقف علي محض ارادة الطاعن .خطأ


قضاء المحكمة برفض الدعوي بحالتها لعدم تقديم تطبيق مساحي للعقد مع ان هذا التطبيق لا يتوقف علي محض ارادة الطاعن .خطأ

لما كان الفساد فى الاستدلال هو عيب يشوب الحكم فى فهم الواقع المطروح فى الدعوى ويمس سلامة استدلاله بما يؤدى به إلى نتيجة لا تتفق مع ما أورده من مقدمات . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه برفض الدعوى على عجز الطاعن عن إثبات دعواه لعدم تقديم تطبيق مساحى حديث للعقد الذى يتساند إليه فى ملكيته لأرض النزاع مع أن إجراء هذا التطبيق لا يتوقف على محض إرادة الطاعن وإنما هو منوط بالجهة المختصة بذلك وبرغم تسليم الحكم بأنه لم يقصر فى السعى لديها لإجراء التطبيق المساحى الحديث فالثابت من تقريراته أن الطاعن تقدم بطلب إلى مديرية المساحة بالإسكندرية لإجرائه التى أحالت طلبه إلى اللجنة العليا بالقاهرة فإن الحكم يكون قد أخذ الطاعن بأمر ليس بيده ولا دخل له به وإنما منوط بالجهة الحكومية المختصة التى لها سلطان ولا سبيل له عليها ، فإنه يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه.
(أحكام النقض المدني - الطعن رقم 7351 لسنة 83 ق - بتاريخ 17 / 6 / 2019)
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة