لا يجوز طلب التعويض عن الضرر الاحتمالي – تطبيق – فقدان ملف دعوى التخطي في الترقية لم يكن يعني بالضرورة الحكم لصالح طالب التعويض
الثابت من الأوراق أن المطعون ضده في الطعن الماثل أقام الطعن رقم 11676 لسنة 48 ق. عليا أمام المحكمة الإدارية العليا طعنًا فى قرار رئيس الجمهورية رقم 87 لسنة 1998 فيما تضمنه من تخطيه في التعيين في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة طالبًا إلغاء القرار وأحقيته في تعويضه بمبلغ 100000 جنيه عما أصابه من أضرار مادية وأدبية جراء صدوره، وتدوول نظر الطعن المذكور أمام المحكمة الإدارية العليا – الدائرة السابعة – بجلسات 30/5/2004 و 5/1/2008 و 1/6/2008 و 17/5/2009 و 1/7/2009 وتأجل لجلسة 13/12/2009، إلى أن تم فقده ولم يتم العثور عليه، فتقدم بشكوى إلى السيد المستشار أمين عام مجلس الدولة برقم 1832 بتاريخ 23/5/2013، وأجري تحقيق إداري برقم 643/ 2017 في الواقعة، حيث أسفر التحقيق عن أن الملف المذكور قد فقد بالفعل، وانتهت نتيجة التحقيق المذكور بتاريخ 28/10/2018 إلى قيد الواقعة مخالفة إدارية في حق السيد / أحمد محمود محمد خفاجي – سكرتير الدائرة السابعة عليا في هذا الوقت – لتسببه بإهماله في فقد ملف الطعن رقم 11676 لسنة 48 ق. عليا – الخاص بالمطعون ضده في الطعن الماثل – وصدر القرار رقم 1995 لسنة 2018 بتاريخ 31/10/2018 بمُجازاته بخصم أجر خمسة عشر يومًا من راتبه لما نُسب إليه من إهمال أدى لفقد الملف المذكور.
ومن حيث إن المطعون ضده في الطعن الماثل قد حدد عناصر الضرر الذي ادعى إصابته به من جراء فقد ملف الطعن رقم 11676 لسنة 48 ق. عليا في فوات فرصته في الحصول على حكم من مجلس الدولة بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطيه في التعيين في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، حيث إنه كان من الممكن أن يُصبح مستشارًا بمجلس الدولة، إذا ما كان قد قُضي لصالحه في الطعن المذكور، وأن فوات هذه الفرصة عليه أدى لإصابته بأضرار أدبية تتمثل في إحساسه بأن حقه المنشود ذهب أدراج الرياح.
ولما كان ما يدعيه المطعون ضده في الطعن الماثل من أضرار قد أصابته من جراء فقد ملف الطعن رقم 11676 لسنة 48 ق. عليا سواء أكانت أضرارًا مادية أم أدبية هي مجرد أضرار احتمالية، لا يجوز التعويض عنها؛ لأنه يشترط للقضاء بالتعويض أن يكون الضرر محقق الوقوع، فلا يكفي في هذا الشأن الضرر الاحتمالي، فالتعويض لايكون مستحقًا إلا عن الضرر المحقق فعلًا أو الضرر الذي سيقع حتمًا، ومن ثم فإن ما ساقه المطعون ضده في الطعن الماثل من أضرار ادعى إصابته بها تمثلت في تفويت فرصته في الحصول على حكم بأحقيته في التعيين بمجلس الدولة، وإحساسه بضياع حقه المنشود في التعيين بمجلس الدولة، لا تعدو أن تكون مجرد أضرار احتمالية والتي لا يجوز قانونًا التعويض عنها، خاصةً أن إقامته للطعن رقم 11676 لسنة 48 ق. عليا – الذي فقد ملفه – على فرض استمرار تداوله بالجلسات أمام المحكمة لم يكن يعني بالضرورة الحكم لصالحه، والقضاء بإلغاء القرار المطعون فيه بالطعن المذكور فيما تضمنه من تخطيه في التعيين في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، أو تعويضه عن عدم التعيين، ومن ثم ينتفي ركن الضرر الموجب للمسئولية، وتخلف هذا الركن ( أحد أركان المسئولية الثلاثة الموجبة للتعويض وهي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما ) يترتب عليه انتفاء مسئولية الجهة الإدارية المطعون ضدها، ومن ثم تكون الدعوى الأصلية بطلب تعويض المطعون ضده عما يدعيه من أضرار غير قائمة على أساس من القانون على النحو المشار إليه سالفًا، مما يتعين معه القضاء برفضها.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فيما قضى به في الدعوى الأصلية -نطاق الطعن الماثل – فإنه يكون قد صدر مخالفًا القانون فيما قضى به فيها، مما يتعين معه إلغاؤه فيما قضى به في هذه الدعوى، والقضاء مجددًا برفضها - الدعوى الأصلية.
(الطعن رقم 72663 لسنة 67 قضائية/عليا ، جلسة 11-6-2022)