إلغاء القرار الإداري محل الطعن في دعوى أخري يجعل الطعن الماثل غير ذي موضوع – أثر ذلك القضاء بانتهاء الخصومة في الدعوى
الثابت من الأوراق والمستندات – أن مورث الطاعنين سبق وأن أقام الدعويين رقمي 4453 و4766 لسنة 60 ق بتاريخ 31/12/2005م أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية, طالباً إلغاء القرار المطعون فيه رقم 898 لسنة 2005م فيما تضمنه من إزالة الأعمال التي تمت إقامتها بالعقار الذي سبق هدمه الكائن برقم 4 تنظيم شارع الكنيسة المارونية قسم المنشية والتي تتمثل في بناء حوائط مباني وصب أعمدة خرسانية وصب سقف خرساني دور أرضي, وبجلسة 14/3/2009م حكمت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه, مع ما يترتب على ذلك من آثار, وقد أصبح هذا الحكم نهائياً بعدم الطعن عليه طبقاً للشهادة الصادرة عن الجدول العام للمحكمة الإدارية العليا المؤرخة 1/6/2022م, ومن ثم – والحال كذلك – فقد انتهت الخصومة في الدعوى المطعون في حكمها رقم 6390 لسنة 60 ق, كونها أصبحت غير ذات موضوع عد أن قضي إلغاء القرار المطعون فيه بموجب الحكم النهائي الصادر في الدعوى المشار إليها أعلاه, ولما كانت القاعدة الفقهية والقانونية تقرر أن " الساقط لا يعود " ومن ثم يكون من المتعين القضاء باعتبار الخصومة منتهية في الدعوى رقم 6390 لسنة 60 ق إعمالاً للحجية المطلقة لقوة الشئ المقضي به في الحكم الصادر في الدعويين المشار إليهما, وبحسبان أن الغاية المنشود للطاعنين من خلال الدعوى الماثلة المطعون في حكمها والتي تتمثل في إلغاء القرار المطعون قد تم بلوغها عن طريق الحكم الصادر في الدعويين المشار إليهما أعلاه, لاسيما أنه – وعلى نحو ما سلف بيانه - فإن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة، ويترتب على صدورها العودة بالحال وكأن القرار الملغي لم يصدر بحال ولم يكن له وجود قانوني, ويصاحب ذلك كأثر حتمي للحكم إعادة بناء مركز المحكوم له وجميع المراكز القانونية المرتبطة به, ذلك أن مقتضى تنفيذ الحكم الصادر بإلغاء القرار المطعون فيه هو إعدام هذا القرار ومحو آثاره من وقت صدوره في الخصوص وفى المدى الذي عينه الحكم، وبالتالي فإن تنفيذ الحكم الصادر بالإلغاء يجب أن يكون تنفيذاً كاملاً غير منقوص في الخصوص والمدى الذي حدده الحكم، وأن يكون التنفيذ موزوناً بميزان القانون في تلك النواحي والآثار كافة حتى يعاد وضع الأمور إلى نصابها القانوني الصحيح نزولاً على حجية الأحكام وإعلاء لشأنها وإكباراً لسيادة القانون..... حكمت المحكمة ...بانتهاء الخصومة في الدعوى
(الطعن رقم 10297لسنة 54قضائية/عليا ، جلسة 24-8-2022)