الطعن على حكم واحد فقط دون الأحكام الصادرة في الدعاوى المنضمة أمام محكمة أول درجة – أثره – اقتصار نظر المحكمة لما تم الطعن عليه وحدة طالما أن ذلك لا يمس بالأحكام الصادرة في الدعوتين المرتبطتين
لما كانت الأسباب والطلبات الختامية للطعن الماثل اقتصرت على الطعن على الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الدعوى رقم 50811 لسنة 70 ق فقط, ومن ثم فإنه ووفقاً للأثر الناقل للاستئناف فإن رقابة هذه المحكمة ستقتصر على ما قضى به الحكم المطعون فيه في تلك الدعوى دون أن تتعدى إلى الدعويين الأخريين رقمي 46180 لسنة 50589 لسنة 62 ق, لاسيما وأن ضم الدعاوى الثلاثة للارتباط لا يفقد لكل دعوى ذاتيها واستقلالها عن الأخرى, وأنه غني عن البيان أن تسليط رقابة الطعن على ما قضى به الحكم المطعون فيه من عدم قبول الدعوى رقم 50811 لسنة 70 ق لزوال شرط المصلحة لا يتصادم مع " نظرية الأحكام المرتبطة " التي لا يتسع لها مجالاً في الحالة الراهنة.
(الطعن رقم 42343 لسنة 66 قضائية/عليا ، جلسة 24-8-2022)