JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

طعن الخصم على أقوال الشاهد بوجود خصومه بينهما مانعه من الإدلاء بأقواله دون میل استناد المحكمة إلي أقوال هذا الشاهد رغم الطعن بفسادها - خطأ

 طعن الخصم على أقوال الشاهد بوجود خصومه بينهما مانعه من الإدلاء بأقواله دون میل استناد المحكمة إلي أقوال هذا الشاهد رغم الطعن بفسادها - خطأ





المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الشهادة ذات حجية متعدية لان ما يثبت بها لأحد الخصوم يعد ثابتا بالنسبة للخصم الآخر وذلك اعتبارا بأن من صدرت عنه الشهادة شخص عدل لا يقصد بها تحقيق مصلحة لأحد أو مضاربته ولهذا الأثر للشهادة واعتبارات العدالة فإنه يجب ألا يقوم بالشاهد مانع من موانعها من شأنه أن يدع للميل بشهادته لخصم على آخر سبيلا ومن هذا القبيل أن تكون بين الشاهد والخصم المشهود عليه خصومة فقد ورد في الحديث الشريف " لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين ولا ذي أحقه " وإذ خلت مواد قانون الإثبات المنظمة الشهادة الشهود من نص يعالج أثر وجود خصومة بين الشاهد والخصم المشهود عليه فليس أمام القاضي من سبيل إلا أن يلتجئ إلي مبادئ الشريعة الإسلامية التي تقضي بأن قيام هذه الخصومة يعد مانعا للشهادة باعتبار هذه المبادئ المصدر الرئيسي بنص المادة الثانية من الدستور والمرجع الأصيل للقضاء عند غياب النص وعدم وجود العرف طبقا لنص المادة الأولى من القانون المدني وينبني على ذلك أنه إذا ما طعن الخصم على أقوال الشاهد بوجود خصومه بينهما مانعه من الإدلاء بأقواله دون میل وأقام الدليل تعين على المحكمة أن تمحص دفاعه وتحقيقه قبل أن تحكم في النزاع فإن هي لم تفعل واستندت إلي أقوال هذا الشاهد رغم الطعن بفسادها وقع الحكم باطلاً. وكان إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق ومن مذكرة دفاع الطاعن المقدمة أمام محكمة الاستئناف المقدم صورة رسمية منها رفقة صحيفة الطعن بالنقض والصور الرسمية لمحاضر جلسات محكمة الاستئناف أن الطاعن تمسك بوجود خصومة قضائية بينه وبين شاهدي المطعون ضده وذكر أرقام الدعاوى المرفوعة منهما عليه كما تمسك بأن الشهادة المختومة بأختام الشركة لا يعلم عنها شيئاً ومحررة بمعرفة أحد العمال الذين تركوا العمل وأنه حرر محضرا بفقد أختام الشركة إلا أن الحكم المطعون فيه أعتد رغم ذلك بأقوال شاهدي المطعون ضده وبالشهادة المنسوب صدورها إليه في خصوص مدة العمل والأجر وما ترتب على ذلك من تقدير مبلغ التعويض دون أن يعرض لهذا الدفاع إيراداً ورداً رغم جوهريته وما قد يترتب على ثبوت صحته من تغيير وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيبا بالقصور الذي يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقی أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 4000 لسنة 88 ق - بجلسة 20 / 10 / 2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة