تعديل محكمة الاستئناف مبلغ التعويض يوجب عليها ذكر الأسباب التي اقتضت هذا التعديل
لئن كان تقدير التعويض من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضى الموضوع ، إلا أن مناط ذلك أن يكون هذا التقدير قائماً على أسباب سائغة حتى يتوازن التعويض مع العلة من فرضه ، بحيث يبدو متكافئاً مع الضرر ليس دونه وغير زائد عليه - مستهدياً في ذلك بكافة الظروف والملابسات في الدعوى - وأن تعديل محكمة الاستئناف مبلغ التعويض فقط يوجب عليها ذكر الأسباب التي اقتضت هذا التعديل . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي فيما يتعلق بتوافر أركان المسئولية التقصيرية إلا أنه في تقديره للتعويض المادى والأدبى للمطعون ضده قضى بزيادته من مبلغ خمسة وعشرون ألف جنيه إلى مبلغ عشرة ملايين جنيه دون أن يورد أسباباً سائغة لتلك الزيادة مجتزءاً القول في أن تقدير قيمة التعويض المادى والأدبى قد جاء دون الحد المناسب - وكان هذا القول من الحكم لا ينهض بذاته سبباً يبرر له تلك الزيادة - وهو ما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب .
(أحكام النقض المدني - الطعن رقم 8979 لسنة 89 ق - جلسة 17 / 12 / 2019 )