JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

اختصاص الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية المختصة بنظر دعاوى الإفلاس أياً كانت قيمة الدعوى



اختصاص الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية المختصة بنظر دعاوى الإفلاس أياً كانت قيمة الدعوى . علّة ذلك


وحيث إن لهذه المحكمة كما أن للنيابة العامة والخصوم أن يثيروا المسائل المتعلقة بالنظام العام ولو لأول مرة أثناء نظر الطعن بالنقض، وكان عدم بيان الحكم المطعون فيه - وعلى نحو ما سلف بيانه في الرد على الدفع المبدى من النيابة العامة - لاسم أمين التفليسة في منطوقه بشهر إفلاس الطاعن من شأنه تعذر تنفيذ حكم الإفلاس فور صدوره ويفرغه من غايته ومرماه على الرغم من كونه ذا حجية عينية على الكافة ومنهم المدين المفلس ودائنيه على نحو يحول دون استكمال إجراءاته المتعلقة بالنظام العام فإنه يكون قد صدر باطلا على نحو يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث أسباب الطعن.
وحيث إن المادة الأولى من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس رقم 11 لسنة 2018، الواردة في الفصل الأول (التعريفات والاختصاص القضائي) قد نصت على أنه في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها: ... المحكمة المختصة: الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية المختصة بنظر الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون. كما نصت المادة 2 (1) من ذات القانون على أنه "تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية التي يقع في دائرتها موطن تجاري للمدين أو المركز الرئيسي للشركة بنظر الدعاوى التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون، فإذا كان هذا المركز خارج مصر اختصت المحكمة التي يقع في دائرتها مركز الإدارة المحلي"، وكل ذلك يقطع بأن المشرع قد أفصح عن إرادته في اختصاص الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية المختصة بنظر الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، بقطع النظر عن مدى قابلية الدعوى للتقدير، وبغير حاجة إلى اللجوء إلى معيار نصاب الخمسة ملايين جنيه المنصوص عليه في المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية، ورائد المشرع في ذلك هو منع قطع أوصال المنازعات المتعلقة بالتفليسة وتجميعا لها أمام محكمة واحدة، الدائرة الابتدائية، لتكون أقدر على الفصل فيها بسرعة، فيكون للمحكمة المنوط بها شهر الإفلاس الاختصاص بنظر جميع الدعاوى الناشئة عن التفليسة والدعاوى التي للتفليسة على الغير أو للغير عليها، بما يحفظ للدائنين حقوقهم ويمكن المدينين من سداد ديونهم استقرارا للمعاملات وحماية للاقتصاد الوطني، لما كان ذلك، ولئن كان الحكم الصادر من دائرة الإفلاس بمحكمة الإسكندرية الابتدائية قد قضى في الدعوى الأصلية والتدخل الانضمامي برفضهما على سند من أن مجرد امتناع المدين عن السداد لا يعد وقوفا عن الدفع ولا ينبئ عن اضطراب خطير في حالة المدعى عليه المالية بما لا يجيز الحكم بشهر إفلاسه. فإن الحكم المستأنف - بهذه المثابة - يكون حكما في صميم موضوع الدعوى حاسما للخصومة فيها، وبصدوره تكون محكمة أول درجة قد استنفدت ولايتها وخرجت الخصومة من يدها. وإذ تم استئناف هذا الحكم ألغته محكمة الاستئناف وفصلت في موضوع الدعوى في حدود طلبات المستأنف، ثم قضت هذه المحكمة - محكمة النقض - بنقض الحكم المطعون فيه، بما كان يوجب عليها - بحسب الأصل - أن تحيل القضية إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، إلا أنه لما كانت المادة الرابعة من مواد إصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس رقم 11 لسنة 2018 قد نصت على أن "تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما قد يوجد لديها من إجراءات التفليسة والمنازعات والتظلمات في تلك الإجراءات، وكافة الدعاوى الناشئة عن الإفلاس إلى المحكمة الاقتصادية المختصة، بالحالة التي تكون عليها دون رسوم، وذلك فيما عدا المنازعات المحكوم فيها والمؤجلة للنطق بالحكم أو القرار. وتخضع إجراءات التفليسة التي لم تكتمل قبل العمل بأحكام هذا القانون للإجراءات الواردة بأحكام القانون المرافق"، فإنه يتعين على هذه المحكمة أن تقضي بإلغاء الحكم المستأنف وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بالإسكندرية إعمالا للقانون الأخير الذي أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض.
لذلــــــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضدهما بصفتيهما المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 1448 لسنة 62ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف وأبقت الفصل في المصروفات، وأحالت الدعوى رقم 66 لسنة 2005 إفلاس الإسكندرية الابتدائية إلى الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بالإسكندرية للفصل فيها مجددا.
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 6408 لسنة 78 ق - جلسة 24 / 4 / 2018 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة