JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الحكم يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون السارى وقت صدوره



الحكم يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون السارى وقت صدوره

لما كان من المقرر أن جواز الطعن فى الحكم من عدمه يتعلق بالنظام العام ، وأن الحكم يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون السارى وقت صدوره ، وأن القانون 191 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية المعمول به اعتبارا من 1/10/2020 وفقاً لنص المادة السادسة منه قد استبدل نص المادة 248 من القانون الأخير والتى كانت تجيز الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف أياً كانت قيمة الدعوى بالنص على أنه
للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائتان وخمسون ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة .... بما مفاده أنه إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائتان وخمسون ألف جنيه فإنه لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض وذلك بالنسبة للأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف اعتباراً من تاريخ سريان القانون 191 لسنة 2020 فى 1/10/2020 دون النظر إلى تاريخ إقامة الدعوى لأن العبرة بالقانون السارى وقت صدور الحكم المطعون فيه ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتــــــاريخ 9/12/2020 فى دعوى لا تجاوز قيمتها مـــائــتان وخمسون ألـــــف جنـــيه بما يكون معه الطعن فيه بطريق النــــقض غير جــائز .
(أحكام النقض المدني - الطعن رقم 2455 لسنة 91 ق - بتاريخ 14 / 12 / 2021)
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة