JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

ليس في القانون ما يحول دون التمسك ببطلان التصرف أو صوريته بعد رفض الادعاء بتزوير المحرر



ليس في القانون ما يحول دون التمسك ببطلان التصرف أو صوريته بعد رفض الادعاء بتزوير المحرر

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ؛ ذلك أن المحكمة استخلصت عدم جدية الطعن بالصورية المبدى منه على الشيك سند المديونية حال سبق الطعن عليه بالتزوير بيد أن الطعن بالصورية جاء صريحاً وجازماً ، وأن ثبوت صحة التوقيع على الورقة لا يمنع من الطعن على صلبها، فضلاً عن أن الحكم أحال في قضائه على تقرير مصلحة الطب الشرعي رغم أن ما انتهى إليه ذلك التقرير لا يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم ؛ إذ أن ذلك التقرير وإن انتهى إلى صحة التوقيع إلا أنه أكد أن بيانات صلب الشيك محل الطعن لم تصدر عنه وأنها كتبت بمداد وظرف زمني مغايرين مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن المقرر - محكمة النقض - إنه ليس في القانون ما يحول دون التمسك ببطلان التصرف أو صوريته بعد رفض الادعاء بتزوير المحرر المثبت به التصرف لاختلاف نطاق ومرمي كلٍ من الطعنين عن الأخر ، إذ يقتصر الأمر في الادعاء بالتزوير على إنكار صدور الورقة من المتصرف دون التعرض للتصرف ذاته من حيث صحته وبطلانه ، ولا يفيد إسناد التصرف إلى المتصرف بطريق اللزوم صحته وجديته ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الطعن بالصورية على الشيك سند المديونية من أن الطاعن سبق وأن طعن عليه بالتزوير وقضت المحكمة بصحته ثم عاود بالطعن عليه بالصورية مما تستخلص معه المحكمة عدم جدية ذلك الطعن بحسب أن محكمة الموضوع لها السلطة التامة في استخلاص هذه الصورية ولم يتناول هذا الدفع ويقسطه حقه والذي من شأنه لو صح أن يتغير وجه الرأي في الدعوى مما يعيبه بالقصور في التسبيب الذي جره للخطأ في تطبيق القانون ؛ مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن ، على أن يكون مع النقض الإحالة .
(أحكام النقض المدني - الطعن رقم 4891 لسنة 82 ق - جلسة 28 / 12 / 2019 )
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة