JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

مفوض الدولة الذي أبدى رأيه في دعوى لا يجوز أن يكون عضواً في المحكمة التي تنظر الدعوى نفسها




مفوض الدولة الذي أبدى رأيه في دعوى لا يجوز أن يكون عضواً في المحكمة التي تنظر الدعوى نفسها ، ويترتب على مخالفة ذلك بطلان تشكيل المحكمة، وبطلان ما يصدر عنها من أحكام في خصوص تلك الدعوى

جرى قضاء هذه المحكمة على أن هيئة مفوضي الدولة ولئن كانت لا تتولى إصدار أحكاماً في المنازعات التي تختص بها محاكم مجلس الدولة ، بل تقوم بتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة وإبداء الرأي القانوني فيها مسبباً بتقرير غير ملزم للمحكمة ، إلا أن أعضاء هذه الهيئة يؤدون واجبهم في هذا الشأن باعتبارهم أعضاء بمجلس الدولة بتجرد القضاة وحيدتهم ، باعتبار أن الهيئة التي يشاركون في تكوين أدائها وإعمال رسالتها جزء من كيان مجلس الدولة وتمثل في تشكيل المحاكم المختصة ، ومن ثم فإنهم يخضعون بحكم الضرورة للمبادئ الأساسية التي تحكم استقلال القاضي وحيدته وتجرده في أداء واجبه وتحقيق رسالته في إقامة العدالة وإعلاء سيادة القانون ، وبالتالي فإن مفوض الدولة الذي أبدى رأيه في دعوى لا يجوز أن يكون عضواً في المحكمة التي تنظر الدعوى نفسها ، ويترتب على مخالفة ذلك بطلان تشكيل المحكمة، وبطلان ما يصدر عنها من أحكام في خصوص تلك الدعوى .
ومن حيث إنه هدياً بما تقدم ، ولما كان الثابت من الأوراق ، وبخاصة تقرير هيئة مفوضي الدولة في الدعوى رقم 8655 لسنة 54ق - المطعون في حكمها ، أن السيد المستشار / ...... ، هو من أعد هذا التقرير في شهر مايو 2002 أثناء عمله بهيئة مفوضي الدولة ، ومن ثم فإنه يكون قد أبدى رأيه في الدعوى المشار إليها ، وبالتالي تحقق في شأنه سبب من أسباب عدم الصلاحية لنظر تلك الدعوى وفقاً لحكم المادة (146/ 5) من قانون المرافعات السالف الإشارة إليها . ولما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة الحكم المطعون فيه أن السيد المستشار المذكور كان هو أحد أعضاء تشكيل هيئة المحكمة التي نظرت الدعوى المشار إليها وأصدرت فيها الحكم الطعين ، رغم تحقق أحد أسباب عدم صلاحيته لنظرها وفقاً لما تقدم ، الأمر الذي يترتب عليه بطلان تشكيل المحكمة ، وبطلان قضاؤها في تلك الدعوى ، مما يتعين معه والحال كذلك القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه، والأمر بإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية لتفصل فيه مجدداً بهيئة مغايرة ، مع إلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بمصروفات الطعن عملاً بحكم المادة (270) من قانون المرافعات
(الطعن رقم 11489 لسنة 59 قضائية-عليا - جلسة 1-12-2020)
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة