JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

جهة الإدارة لا تُسأل إلا على أساس الخطأ - ثبوت مشروعية القرار الإداري تنفي الخطأ في جانب جهة الإدارة


جهة الإدارة لا تُسأل إلا على أساس الخطأ ، ثبوت مشروعية القرار الإداري تنفي الخطأ في جانب جهة الإدارة

تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة 8 من القانون رقم 63 لسنة 1974 المعدلة بالقانون 204 لسنة 1991 بشأن منشآت قطاع الكهرباء بتعويض المضرور عن منشآت الكهرباء ولا تسري بشأن التعويض قواعد المسئولية المدنية
إن المادة (163) من القانون المدني تنص على أنه: " كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض...".
ومن حيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن الإدارة لا تُسأل إلا على أساس الخطأ، ويُترك تحديد الخطأ لتقدير القاضي، وهو يسترشد في ذلك بالنسبة إلى القرارات الإدارية بما يتخذه الخطأ من صورة واضحة ملموسة من صور عدم المشروعية التي تكون قد أصابت القرار الإداري المطعون فيه سواء أكان مرد ذلك إلى مخالفة الشكل أو إلى عدم الاختصاص أو مخالفة القانون أو إلى عيب الانحراف، ويكفي أن يثبت المدعي أن القرار مشوب بعيب من هذه العيوب ليُقيم الدليل على خطأ الإدارة، فمناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية منوط بأن يكون القرار معيبًا وأن يترتب على هذا القرار المعيب ضرر، وأن تقوم علاقة السببية بين عدم مشروعية القرار – خطأ جهة الإدارة – والضرر الذي أصاب الفرد، ويترتب على انتفاء أي ركن من هذه الأركان – الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما – انتفاء مسئولية الإدارة، ولا يكون هناك مجال للحكم بالتعويض على أساس المسئولية التقصيرية.
( الحكم الصادر في الطعن رقم 975 لسنة 52 ق. عليا بجلسة 20/5/2017، والحكم الصادر في الطعن رقم 68306 لسنة 61 ق. عليا بجلسة 11/5/2016 )
وبتطبيق ما تقدم على طلب الطاعن الثاني بالتعويض – على أساس مسئولية جهة الإدارة المطعون ضدها – ولما كانت المسئولية التقصيرية قوامها الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، ويتعين على طالب التعويض أن يقوم بإثبات توفر هذه الأركان، ولما كانت المحكمة قد انتهت بالنسبة إلى طلب الطاعن الأول – طلب إلغاء قرار وزير الكهرباء والطاقة رقم 419 لسنة 2012 المطعون فيه – إلى رفضه استنادًا إلى مشروعية القرار المذكور وصدوره طبقًا لأحكام القانون رقم 63 لسنة 1974 بشأن منشآت قطاع الكهرباء والذي كان ساريًا وقت صدور القرار المطعون فيه – ومن ثم ينتفي ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية المطعون ضدها، ولا يكون هناك مجال لتعويض الطاعن لانتفاء أحد أركان مسئولية الجهة الإدارية المطعون ضدها وهو ركن الخطأ الموجب لمسئولية الجهة الإدارية التقصيرية.
دون أن يخل ذلك بما نصت عليه المادة (7) من القانون رقم 63 لسنة 1974 بشأن منشآت قطاع الكهرباء المشار إليها سالفًا من العرض على اللجنة المشكلة وفقًا لنص المادة المذكورة للنظر فيما إذا كان قد أصاب أرض الطاعن الزراعية أي ضرر من جراء إقامة أبراج كهرباء الضغط العالي فيها من عدمه طبقًا لسلطتها المخولة لها قانونًا، وتعويضه عنها حال ما انتهت اللجنة المذكورة إلى أنه قد أصابه أي ضرر من جراء ذلك، حيث إن التعويض في هذه الحالة – في حال ما إذا قررت اللجنة المشار إليها حدوث الضرر بالفعل – يرتكن إلى أحكام القانون رقم 63 لسنة 1974، خلافًا لطلب الطاعن في الطعن الماثل بالتعويض والذي أسسه على أساس مسئولية الجهة الإدارية المطعون ضدها التقصيرية – طبقًا للقواعد العامة في المسئولية – والذي انتهى الحكم في هذا الطلب لرفضه موضوعًا لانتفاء ركن الخطأ – أحد أركان المسئولية- في جانب الجهة الإدارية برفض طلب إلغاء قرار وزير الكهرباء والطاقة رقم 419 لسنة 2012 المطعون فيه.
(الطعن رقم 43811 لسنة 67 قضائية/عليا ، جلسة 11-6-2022)
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة