JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

فقدان أي معلومات عن القضية المسجلة بسجلات المعلومات الجنائية لوزارة الداخلية نظرا لاحداث الحريق بالجهة الإدارية – أثره


فقدان أي معلومات عن القضية المسجلة بسجلات المعلومات الجنائية والحاسب الآلي لوزارة الداخلية نظرا لاحداث الحريق بالجهة الإدارية – أثره – الزام الجهة الإدارية بالمحو

الثابت من الأوراق أن المطعون ضده مسجل جنائيًا بسجلات المعلومات الجنائية والحاسب الآلي لوزارة الداخلية لسبق اتهامه في القضية رقم 4996 جنح مطروح – حيازة سلاح دون ترخيص، والثابت من الشهادة الصادرة عن نيابة مطروح والممهورة بخاتم شعار الجمهورية والمقدمة رفق حافظة مستندات الطاعن المقدمة منه أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة بجلسة 21/2/2022 أنه لم يستدل على أي معلومات بخصوص القضية المذكورة نظراً لأحداث حريق 14/8/2013، والثابت أيضًا من الشهادة الصادرة عن وحدة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن مطروح والممهورة بخاتم شعار الجمهورية والمقدمة من الطاعن رفق حافظة مستنداته المشار إليها أنه لم يستدل على أي أحكام صدرت ضد الطاعن بخصوص القضية رقم 4996 لسنة 1999 جنح مطروح، ومن ثم يتوفر في القضية المذكورة ما يبرر استبعادها من سجل المعلومات الجنائية والحاسب الآلي بوزارة الداخلية، لعدم ثبوت صدور أي أحكام نهائية ضد الطاعن بشأنها، والقول بغير ذلك يؤدي إلى أن يظل اتهام الطاعن في هذه القضية حكمًا نهائيًا ودائمًا غير قابل للشطب أو المحو، وهو ما يجافي المنطق ويخالف صحيح حكم القانون.
ومن حيث إن الجهة الإدارية المطعون ضدها وقد امتنعت عن محو القضية رقم 4996لسنة 1999 جنح مطروح المنسوبة للطاعن المشار إليها سالفًا – والمذكورة بصحيفة دعواه المطعون على الحكم الصادر فيها - من سجل المعلومات الجنائية وقاعدة بيانات الحاسب الآلي بها فإن مسلكها في هذا الشأن يمثل قرارًا سلبيًا بالامتناع عن محو تسجيل الطاعن جنائيًا عن القضية المذكورة بالرغم من توفر مبررات استبعادها على النحو المشار إليه سالفًا، ومن ثم يكون قرارها السلبي المشار إليه غير قائم على سبب يبرره قانونًا، مما يتعين معه القضاء بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار.
· الطعن رقم 91757 لسنة 67 ق عليا جلسة 11-6-2022
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة