JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

لا يجوز الطعن لمن قضي له بطلباته بمنطوق الحكم بحجة تعديل أسباب الحكم المطعون عليه




لا يجوز الطعن لمن قضي له بطلباته بمنطوق الحكم بحجة تعديل أسباب الحكم المطعون عليه

الثابت من الأوراق والمستندات – أن الطاعن أقام الدعوى رقم 14072 لسنة 2017م وانحصرت طلباته فيها في طلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 95 لسنة 2014م فيما تضمنه من إزالة التعدي الواقع على مساحة 146م2 من قطعة الأرض الزراعية المملوكة له الكائنة بحوض بحر أبو شريف بناحية زمام كفر ميت سراج مركز قويسنا والذي يتمثل في صب قواعد خرسانية وعمل سملات دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بالمخالفة لأحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966م وقانون البناء رقم 119 لسنة 2008م, وبجلسة 27/7/2017م حكمت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه, لعدم توقيعه من المحافظ بالمخالفة لما يوجبه القانون في هذا الشأن, وإذ لم ترتض الجهة الإدارية هذا الحكم فقد أقامت بتاريخ 11/9/2017م الطعن رقم 105209 لسنة 63 ق. عليا طعناً عليه بالإلغاء, وبجلسة 27/11/2019م أصدرت الدائرة العاشرة (فحص الطعون) حكماً بإجماع الآراء برفض الطعن, ولما كان الطاعن أيضاً لم يرتض هذا الحكم فقد أقام بتاريخ 25/9/2017م الطعن الماثل 107664 لسنة 63 ق. عليا بغية تعزيز واستكمال أسباب الحكم المطعون فيه بلوغاً لغاية منشودة وهي أن يكون إلغاء المحكمة للقرار المطعون فيه مستنداً إلى أسباب وعيوب موضوعية ذاتية في القرار وليست شكلية فقط للحيلولة بين الجهة الإدارية ومعاودة إصدار قرار آخر بإزالة الأعمال المخالفة بعد تدارك هذا الإجراء الشكلي وهو توقيع القرار من المحافظ المختص, وحيث إنه لما كانت الأسباب والطلبات في الطعن الماثل انحصرت جميعها في طلب تعزيز أسباب الحكم المطعون فيه واستكمالها بغية التأكيد على عدم المشروعية الموضوعية للقرار المطعون فيه, وحيث إن ما ينشده الطاعن لا يجوز قانوناً بحال من الأحوال أن يكون من خلال طعن أصلي أو طعن مقابل على الحكم المطعون فيه وإنما بلوغ هذه الغاية كان يتعين أن يكون من من خلال مذكرة بالرد والتعقيب يتم تقديمها في الطعن الذي أقامته الجهة الإدارية طعناً على ذات الحكم يتم التطرق من خلالها إلى كل تلك المسائل القانونية ووضعها تحت بصر المحكمة عند ممارستها لرقابتها القانونية على الحكم المطعون فيه وليس من خلال طعن مقابل, لاسيما وأن البين من مطالعة أسباب ومنطوق الحكم المطعون فيه أنه استجاب لطلبات الطاعن كاملة وقضى بإلغاء القرار المطعون فيه, مع ما يترتب على ذلك من آثار, ولما كانت العبرة - وعلى نحو ما سلف بيانه - بمنطوق الحكم أما أسبابه فالمقصود منها في الأصل بيان الحجج التي أقنعت القاضي بما قضى به فهي تشمل الأسانيد القانونية والأدلة الواقعية التي بني عليها الحكم, ومن ثم - والحال كذلك - فإنه ووفقاً لحكم المادة (211) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه يغدو الحق في إقامة طعن على الحكم المطعون فيه مقرراً فقط لصالح الجهة الإدارية بحسبانها خاسرة الدعوى, أما الطاعن فلا يجوز له هذا الحق بالنظر إلى أن الحكم المطعون فيه استجاب لكامل طلباته, وهو ما يتعين معه القضاء بعدم جواز نظر الطعن لهذا السبب
(الطعن رقم 107664 لسنة 63 قضائية/عليا ، جلسة 24-8-2022)
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة