JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

القضاء بتثبيت الملكية علي ارض مملوكة للدولة علي قالة انها لم تقدم ما يثبت هذه الملكية - خطا



القضاء بتثبيت الملكية علي ارض مملوكة للدولة علي قالة انها لم تقدم ما يثبت هذه الملكية - خطا

المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 970/2 من القانون المدني المعدَّلة بالقانون رقم 147 لسنة 1957 على أنه ... ولا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني على هذه الأموال بالتقادم ، مؤداه أنه لا يجوز اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون 147 لسنة 1957 تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم إلا أن يكون هذا التملك قد تم أو اكتمل التقادم المكسب له قبل العمل به ، إذ ليس لهذا القانون أثر رجعي بالنسبة لما اكتسب فعلاً من هذه الأموال بالتقادم قبل صدوره ، وكان وضع اليد المكسب للملكية واقعة مادية العبرة فيها بوضع اليد الفعلي المستوفي عناصره القانونية لا بما يرد بشأنها في محرر أو تصرف قانوني قد يطابق أو لا يطابق الواقع ، بما مؤداه ، أنه يجب على الحكم المثبت للتملك بالتقادم أن يعرض لشروط وضع اليد فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التي تؤدي إلى توافرها بحيث يبين منها أنه تحرَّاها وتحقق من وجودها ، وأنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في استخلاص وفهم الواقع في الدعوى وفي وزن الأدلة وتقديرها وترجيح بعضها على البعض الآخر ، والتحقق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية دون رقابة عليها في ذلك لمحكمة النقض ، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التي أقامت عليها قضاءها سائغة ولها أصل ثابت بالأوراق وتكفي لحمله . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه - المؤيد للحكم الابتدائي - أنه قضى بتثبيت ملكية المطعون ضده لأرض النزاع ومنع تعرض الطاعنين بصفاتهم له فيها تأسيساً على ما استخلصه من تقرير الخبير المقدم أمام محكمة الاستئناف ، والحكمين الصادرين في الدعويين رقمي 380 لسنة 1978 مدني مستأنف الإسكندرية ، 1997 لسنة 1983 مدني كلي بنها ، ومعاينة الشرطة المرفقة بالمحضر رقم 9123 لسنة 2017 إداري الدخيلة من أن المطعون ضده يضع يده على أرض التداعي وضع يد هاديء وظاهر ومستمر وبنية التملك لمدة تزيد على خمس عشرة سنة اعتباراً من عام 1983 حتى عام 2017 - خلفاً عن سلف - وأطرح دفاع الطاعنين بصفاتهم بشأن ملكية الدولة للأرض محل النزاع ملكية خاصة قولاً منه أنهم لم يقدموا ما يثبت هذه الملكية ، وكان يبين من هذا الذي استند إليه الحكم وأقام عليه قضاءه أنه لم يبحث وضع اليد الفعلي على أرض التداعي ، ولم يعرض إلى استيفاء حيازة المطعون ضده وأسلافه من قبله للشروط القانونية المقررة لكسب الملكية بالتقادم الطويل وبيان الوقائع التي أدت إلى توافرها سيما وقد خلا تقرير الخبير المقدم أمام محكمة الاستئناف - الذي عوَّل عليه في قضائه - من بيان شروط هذه الحيازة ومظاهرها وكيفية توافرها في حق المطعون ضده وأسلافه من قبله ، كما أن الحكم أعرض عن بحث دفاع الطاعنين بصفاتهم الجوهري المشار إليه وواجهه بما لا يصلح رداً عليه ، الأمر الذي يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن ، على أن يكون مع النقض الإحالة .
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 2424 لسنة 90 ق - جلسة 18 / 2 / 2021 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة