JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

دعوى المطالبة بالريع عن الغصب باعتباره عملاً غير مشروع لا تسقط إلا بمضي خمس عشرة سنة

 

دعوى المطالبة بالريع عن الغصب باعتباره عملاً غير مشروع لا تسقط إلا بمضي خمس عشرة سنة

دعوى المطالبة بالريع عن الغصب، باعتباره عملاً غير مشروع، لا تسقط إلا بمضي خمس عشرة سنة ، ومن ثم فإن التقادم الذي يسرى على هذه المطالبة ، هو التقادم الطويل، وأن صلة القرابة مهما كانت درجتها، لا تعتبر في ذاتها مانعاً أدبياً يحول دون الحصول على سند كتابي
* أحكام النقض المدني - الطعن رقم 12966 لسنة 91 ق - بتاريخ 18 / 5 / 2022 *
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة