الحكم بناء علي مستند تمسك الخصم بجحد صورته بمذكرة دفاع قدمها اثناء حجز الدعوي للحكم علي قَالة ان ذلك يُعد من قَبيل تعطيل الفصل فى الدعوى – قصور مبطل
حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع ، وفى بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا بدفاعهم الوارد بمذكرتهم المقدمة إبان حجز الاستئناف للحكم بجحد الصور الضوئية المقدمة من المطعون ضده أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ، إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/11/1996 وعول فى قضائه على تلك الصور الضوئية المجحودة بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا حجية لصور الأوراق العرفية ، ولا قيمة لها فى الإثبات ما لم يقبلها خصم من تمسك بها صراحة أو ضمناً ، وأنه لا حجية لصور الأوراق العرفية ، ولا قيمة لها فى الإثبات إلا بقدر ما تهدى إلى الأصل فيرجع إليه إذا كان موجوداً ، أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بها إذ هى لا تحمل توقيع ممن صدرت عنه ، وأن صورة المحرر الرسمى التى لم تصدر عن الموظف المختص بإعطائها الذى يشهد توقيعه عليها بأنها مطابقة للأصل المحفوظ لديه لا تعتبر صورة رسمية ، وإنما مجرد صورة عرفية لا قيمة لها فى الإثبات ما لم يقبلها خصم من تمسك بها صراحة أو ضمناً ، وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/11/1996 على ما اطمأن إليه من الصور الضوئية من إنذار صادر من الملاك السابقين لعقار التداعى والمعلن لشاغلى الوحدات به فى 20/10/1996 بانتقال الملكية وحوالة الحق ومن الصورة الضوئية لإيصال سداد الأجرة لعين التداعى عن المدة من 1/6/1986 وحتى 31/12/1996 وأربع صور ضوئية لعقود إيجار مؤرخة 1/11/1996 محررة بين المطعون ضده وشاغلى وحدات العقار ، فى حين أن الطاعنين تمسكوا بمذكرة دفاعهم المقدمة إبان حجز الاستئناف للحكم بجحد الصور الضوئية المقدمة من المطعون ضده أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ، وكان الحكم المطعون فيه فيما أورده رداً على دفاع الطاعنين بجحد تلك الصور من اعتبار ذلك من قبيل تعطيل الفصل فى الدعوى ، وهو لا يواجه هذا الدفاع ولا يصلح رداً عليه ، مما يكون الحكم المطعون فيه مشوباً بالقصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون ، مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .
الطعن رقم 10810 لسنة 88 ق - جلسة 27 / 1 / 2021