JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الحكم بناء علي مستند تمسك الخصم بجحد صورته بمذكرة دفاع قدمها اثناء حجز الدعوي للحكم علي قَالة ان ذلك يُعد من قَبيل تعطيل الفصل فى الدعوى – قصور مبطل

 

الحكم بناء علي مستند تمسك الخصم بجحد صورته بمذكرة دفاع قدمها اثناء حجز الدعوي للحكم علي قَالة ان ذلك يُعد من قَبيل تعطيل الفصل فى الدعوى – قصور مبطل


حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع ، وفى بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا بدفاعهم الوارد بمذكرتهم المقدمة إبان حجز الاستئناف للحكم بجحد الصور الضوئية المقدمة من المطعون ضده أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ، إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/11/1996 وعول فى قضائه على تلك الصور الضوئية المجحودة بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا حجية لصور الأوراق العرفية ، ولا قيمة لها فى الإثبات ما لم يقبلها خصم من تمسك بها صراحة أو ضمناً ، وأنه لا حجية لصور الأوراق العرفية ، ولا قيمة لها فى الإثبات إلا بقدر ما تهدى إلى الأصل فيرجع إليه إذا كان موجوداً ، أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بها إذ هى لا تحمل توقيع ممن صدرت عنه ، وأن صورة المحرر الرسمى التى لم تصدر عن الموظف المختص بإعطائها الذى يشهد توقيعه عليها بأنها مطابقة للأصل المحفوظ لديه لا تعتبر صورة رسمية ، وإنما مجرد صورة عرفية لا قيمة لها فى الإثبات ما لم يقبلها خصم من تمسك بها صراحة أو ضمناً ، وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/11/1996 على ما اطمأن إليه من الصور الضوئية من إنذار صادر من الملاك السابقين لعقار التداعى والمعلن لشاغلى الوحدات به فى 20/10/1996 بانتقال الملكية وحوالة الحق ومن الصورة الضوئية لإيصال سداد الأجرة لعين التداعى عن المدة من 1/6/1986 وحتى 31/12/1996 وأربع صور ضوئية لعقود إيجار مؤرخة 1/11/1996 محررة بين المطعون ضده وشاغلى وحدات العقار ، فى حين أن الطاعنين تمسكوا بمذكرة دفاعهم المقدمة إبان حجز الاستئناف للحكم بجحد الصور الضوئية المقدمة من المطعون ضده أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ، وكان الحكم المطعون فيه فيما أورده رداً على دفاع الطاعنين بجحد تلك الصور من اعتبار ذلك من قبيل تعطيل الفصل فى الدعوى ، وهو لا يواجه هذا الدفاع ولا يصلح رداً عليه ، مما يكون الحكم المطعون فيه مشوباً بالقصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون ، مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .
الطعن رقم 10810 لسنة 88 ق - جلسة 27 / 1 / 2021 

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة