JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

اكتفاء الحكم بتقديم صورة طبق الأصل من المستند المجحود مهمورة بخاتم شعار الجمهورية ينطوى على مصادرة لحق الطاعن فى التمسك بتقديم الأصل

 

اكتفاء الحكم بتقديم صورة طبق الأصل من المستند المجحود مهمورة بخاتم شعار الجمهورية ينطوى على مصادرة لحق الطاعن فى التمسك بتقديم الأصل

صور الأوراق العرفية – خطية كانت أو فوتوغرافيه – لا قيمة لها فى الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل الموقع عليه – إذا كان موجوداً فيرجع إليه كدليل للإثبات أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتياج بالصورة إذا أنكرها الخصم - اكتفاء الحكم بتقديم صورة طبق الأصل من المستند المجحود مهمورة بخاتم شعار الجمهورية ينطوى على مصادرة لحق الطاعن فى التمسك بتقديم الأصل -
اذا كان الحكم متعدد الأجزاء فان نقضه فى أحد أجزائه يترتب عليه نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى ما طعن عليه ومالم يطعن
(( أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن صور الأوراق العرفية – خطية كانت أو فوتوغرافيه – ليست لها حجية ولا قيمة لها فى الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل الموقع عليه – إذا كان موجوداً فيرجع إليه كدليل للإثبات أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتياج بالصورة إذا أنكرها الخصم إذ هى لا تحمل توقيع من صورة منه . والتوقيع بالإمضاء أو ببصمة الخاتم أو ببصمة الإصبع هو المصدر القانونى لإخفاء الحجية على الأوراق العرفية . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضع بحجد الصورة الضوئية لإيصال الأمانة سند الدعوى المقدم من المطعون ضده وطلب إلزامه بتقديم الأصل وإذ لم يعرض الحكم الأبتدائى المؤيد بالحكم المطعون منه لأثر عدم تقديم المطعون ضده لأصل هذا المحرر اكتفاء بما قرره من أن الإيصال سند الدعوى صورة طبق الأصل من الإيصال مهمورة بخاتم شعار الجمهورية وهو ما ينطوى على مصادرة لحق الطاعن فى التمسك بتقديم الأصل لاتخاذ ما يراه من إجراءات قانونية فإنه يكون – فى هذا الخصوص – قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابة القصور فى التسبيب بما يعيبه ويوجب نقضه فى هذا الصدد دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
وحيث إنه لما كان من المقرر أنه إذا كان الحكم المطعون فيه متعدد الأجزاء منقضه فى أحد أجزائه يترتب عليه نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى ما طعن عليه ومالم يطعن . وكانت المحكمة قد خلصت إلى نقض الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بإيصال الأمانة سند الدعوى فإن من شأن ذلك نقضه بالتبعية فيما تطرق اليه من إلزام الطاعن بالتعويض باعتبار أن ذلك قد تأسس على الجزء المنقوض من الحكم وذلك عملاً بالمادة 271 / 2 من قانون المرافعات .
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 19726 لسنة 84 ق - جلسة 22 / 2 / 2017
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة