JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

القضاء بسقوط الحق في اقامة الدعوي بالتقادم لا يستحق عنه رسوم اكثر مما سدد عند رفعها



القضاء بسقوط الحق في اقامة الدعوي بالتقادم لا يستحق عنه رسوم اكثر مما سدد عند رفعها


المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية - المستبدلة بالقانون رقم 7 لسنة 1995 - يدل على أن تقدير الرسوم يتفرع من الأصل المقضي به وهو قضاء محكمة الموضوع ، وأنه ولئن كان المدعي هو الملزم بأداء الرسوم المستحقة عند تقديم دعواه إلى قلم الكتاب ، إلا أن الحكم الذي يفصل في الخصومة هو الذي يلزم بباقي الرسوم القضائية ، ويتعين على قلم الكتاب تسوية الرسوم على هذا الأساس ملتزماً قضاء ذلك الحكم ، إذ ليس له الخيار في تحديد الخصم الذي توجه إليه المطالبة بالرسوم ، فلا يجوز له أن يطالب بها غير الخصم الذي قضي بها عليه أو أن يطالبه بأزيد مما ألزمه به الحكم ، وأن مؤدى نص المادة 18 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية أنه تختص بنظر المعارضة المحكمة التي أصدر رئيسها أو قاضيها أمر التقدير على حسب الأحوال وهذا الاختصاص يثبت للمحكمة التي أصدر رئيسها أمر التقدير ، فإذا صدر أمر التقدير من رئيس المحكمة الابتدائية كانت المحكمة الابتدائية هي المختصة بنظر المعارضة ، أما إذا كان أمر التقدير قد صدر من القاضي الجزئي كانت المحكمة الجزئية هي المختصة بذلك ، وإذا كان أمر تقدير الرسوم قد صدر من رئيس محكمة الاستئناف ، فإن محكمة الاستئناف تكون هي المختصة ، والمقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المواد 1 ، 9 ، 21 ، 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانونين رقمي 66 لسنة 1964 ، 126 لسنة 2009 مؤداه أن الرسم النسبي يحتسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به ولا يحصل من هذا الرسم مقدماً إلا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ، وعلى الألفي جنيه الأولى في الدعاوى التي تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، وعلى الخمسة آلاف جنيه الأولى في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه ، وعلى العشرة آلاف جنيه الأولى في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون جنيه ، ولا يستحق لقلم الكتاب عند الحكم في الدعوى رسماً إلا على نسبة ما حكم به من طلبات في أخر الأمر زائداً على ما تم تحصيله عند رفع الدعوى ، وإذ كان الواقع في الدعوى أن أمر تقدير الرسوم القضائية رقم 480 لسنة 2009 ، 2010 المعارض فيه تم إصداره ضد الطاعن بصفته بناء على الحكم الصادر في الدعوى رقم 10727 سنة 2004 تعويضات محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ، الذي قضى بسقوط الخصومة بالتقادم ضد الطاعن بصفته وإلزام الممثل القانوني للشركة العربية للتجارة الخارجية بصفته بالتعويض الذي قدره وإلزام الأخير بمصاريف الدعوى دون الطاعن ، فإنه كان من مقتضى ذلك أن يكون لا وجه لإلزام الطاعن برسوم الدعوى لعدم القضاء بإلزامه بمصاريفها ، إلا أنه لما كان الثابت من الأوراق أنه جرى الطعن على هذا الحكم بطريق الاستئناف المقيد برقم 30024 ، 31202 لسنة 126 ق القاهرة ، وصدر فيه حكم منهي للخصومة قضى بتعديل الحكم المستأنف المشار إليه بإلزام الطاعن والشركة المشار إليها بالتعويض المقضي به متضامنين وإلزامهما بالتعويض مناصفة ، ومن ثم فقد استصدر قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة أمر تقدير الرسوم المتظلم منه وفقاً لما قضى به الحكم الصادر في الاستئناف المشار إليه ، وتم احتساب الرسوم المستحقة وفقاً لما جاء بمذكرة تسوية الرسوم الصادرة من قلم الكتاب وفقاً لما انتهى إليه الأمر بالحكم الصادر نهائياً من محكمة الاستئناف ، وإذ عرض التظلم بكافة أسبابه على محكمة الموضوع التي خلصت إلى سلامة الأسس التي تم التقدير بناء عليها في ضوء نص المادة التاسعة من قانون الرسوم القضائية والكتاب الدوري رقم 4 لسنة 2010 والقرار الوزاري رقم 2 لسنة 2009 بتسوية الرسوم في حالة القضاء بالتعويض على ما حكم به ، وهي من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه تقوم على استخلاص سائغ قائم على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق وتكفي لحمله ، لما كان ذلك وكانت محكمة الاستئناف قد أيدت الحكم الصادر في التظلم من أمر الرسوم القضائية الذي التزم حجية الحكم الصادر في الاستئناف رقم 30024 ، 31202 لسنة 126 ق القاهرة . وقد تضمنت أسباب الحكم ما يشير إلى أن ما قضى به نهائياً في الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف وشخص الملزم بالمصروفات ، وكان ماثلاً في الدعوى ومحل تقدير من المحكمة عند قضائها بحكم التظلم ، وإذ كان مرمى التظلم هو بحث اعتراض الطاعن على مقدار الرسوم القضائية ، وهو ما تحقق وفقاً لما سلف بيانه ببحث محكمة الموضوع لأسبابه ورفضه وأيدت أمر التقدير بغير نعي من الطاعن فيما عدا سبب الطعن ، فإن ما أورده الطاعن بخصوص أن الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى رقم 10727 لسنة 2004 مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية لم يلزمه بشئ ، وأنه يتعين صدور أمر التقدير من محكمة الاستئناف وأيا كان وجه الرأي فيه لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة لا تصلح سبباً للطعن . ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 15344 لسنة 85 ق - جلسة 14 / 12 / 2020 

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة