القضاء بعدم قبول الطلب العارض لعدم ارتباطه بالطلب المطروح بالدعوى الأصلية لا تستنفد به ولايتها في نظر موضوعه - الغائه يوجب علي المحكمة إعادته إلى محكمة أول درجة - مخالفة ذلك خطأ - علة ذلك
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدفع بعدم القبول الذى نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات وأجازت إبداءه في أي حالة كانت عليها الدعوى هو الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهى الصفة والمصلحة والحق في رفعها باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لانقضاء المدة القانونية لرفعها ونحو ذلك ، مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتصل بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى وينبني على ذلك أن المادة 115 المشار إليها لا تنطبق إلا على الدفع بعدم القبول الموضوعي وهو ما تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها عند الحكم بقبوله ويطرح الاستئناف المقام عنه الدعوى برمتها أمام محكمة ثاني درجة فإذا ألغته وقبلت الدعوى فلا يجوز لها أن تعيدها إلى محكمة أول درجة بل عليها أن تفصل في الموضوع دون أن يعد ذلك من جانبها تصدياً ومن ثم لا تنطبق القاعدة الواردة في المادة آنفة البيان على الدفع الشكلي الموجه إلى إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها والذى يتخذ اسم عدم القبول لأن العبرة هي بحقيقة الدفع ومرماه وليس بالتسمية التى تطلق عليه وهو بهذه المثابة مما لا تستنفد محكمة أول درجة ولايتها في نظر الدعوى إذا ما حكمت بقبول هذا الدفع ويتعين على محكمة الاستئناف إذا ما قضت بإلغاء الحكم أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها لأنها لم تقل كلمتها فيه بعد ولا تملك محكمة الاستئناف التصدي للموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجات التقاضي على الخصوم .
لما كان ذلك ، وكانت محكمة أول درجة قد قضت بعدم قبول الطلب العارض المبدى من الطاعن لعدم ارتباطه بالطلب المطروح بالدعوى الأصلية وهو قضاء لا تستنفد به ولايتها في نظر موضوعه وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف في هذا الصدد وتصدى للفصل موضوع الطلب العارض دون إعادته إلى محكمة أول درجة فإنه يكون قد خالف مبدأ التقاضي على درجتين كمبدأ أساسي للنظام القضائي المتعلق بالنظام العام مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
( أحكام النقض المدني - الطعن رقم 17105 لسنة 91 ق - جلسة 22 / 10 / 2022 )