JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

طلب عدم نفاذ عقد البيع ليس من الطلبات التى أورد المشرع قاعدة لتقديرها

طلب عدم نفاذ عقد البيع ليس من الطلبات التى أورد المشرع قاعدة لتقديرها


طلب عدم نفاذ البيع ليس من الطلبات التى أورد المشرع قاعدة لتقديرها فى المواد سالف الإشارة إليها من قانون المرافعات ومن ثم تكون هذه الدعوى غير قابلة للتقدير وتعتبر قيمتها زائدة على أربعين ألف جنيه وينعقد الاختصاص بنظرها قيميا للمحكمة الابتدائية دون المحكمة الجزئية
=========================
وكانت الطلبات فى الدعوى المطروحة هى الحكم بعدم نفاذ عقد البيع المؤرخ 1/10/2006 المتضمن بيع الطاعن وآخر للمطعون ضدهما الثانى والثالث العقار موضوع التداعى ، وكان طلب عدم نفاذ التصرف ليس من الطلبات التى أورد المشرع قاعدة لتقديرها فى المواد سالف الإشارة إليها من قانون المرافعات ، ومن ثم تكون هذه الدعوى غير قابلة للتقدير وتعتبر قيمتها زائدة على أربعين ألف جنيه وينعقد الاختصاص بنظرها قيميا للمحكمة الابتدائية دون المحكمة الجزئية.

(الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 2425 لسنة 79 ق 9 من يناير سنة 2017)
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة