JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

انعقاد المسئولية عن حوادث الكهرباء لشركات الكهرباء وحدها دون وحدات الحكم المحلي

انعقاد المسئولية عن حوادث الكهرباء لشركات الكهرباء وحدها دون وحدات الحكم المحلي 
من المقرر أن مؤدي نصوص المواد 13 ، 25/ 1 ، 2 ، 31/ 1 ، 2 ، 38/ 1 ، 2 ، 3 من قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 أن الشارع ألزم كل من الشركات والمرخص لهم بمزاولة نشاط إنتاج أو نقل أو توزيع أو بيع الطاقة الكهربائية ـــــــ قبل حصوله علي ترخيص من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ـــــــ بأن يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية ، وانتهج منهجاً مغايراً عن قانون الكهرباء القديم بأن أناط إلي الشركات والمرخص لهم القائمين علي مرفق الكهرباء كل في نطاق اختصاصه الوظيفي والمكاني القيام بعبء الإدارة والتشغيل والصيانة لشبكات نقل وتوزيع الكهرباء وكذا محطات ووحدات إنتاج الطاقة الكهربائية ، وبالتالي فإنهم يعتبرون بهذه المثابة أصحاب السيطرة الفعلية القائمين علي حراستها والمسئولين عما يحدث عنها من أضرار دون غيرهم وفقاً لنص 178 من القانون المدني ، ولا وجه للاحتجاج في هذا الشأن بمسئولية وحدات الحكم المحلي عن الأضرار التي تسببها شبكات ومنشآت الكهرباء إعمالاً للقانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الحكم المحلي ولائحته التنفيذية ، وقضاء الهيئة العامة للمواد المدينة والتجارية بمحكمة النقض في الطعن رقم 5432 لسنة 70 ق ، ذلك أن المادة الرابعة من مواد إصدار القانون رقم 87 لسنة 2015 قد نصت علي إلغاء كل حكم يخالف أحكامه ، كما أنه باستقراء نصوص هذا القانون يبين بجلاء رغبة المشرع في جعل مرفق الكهرباء تحت السيطرة التامة للقائمين عليه دون غيرهم ، بما يُعد نسخاً صريحاً لما يخالفه من أحكام بقوانين أخري ومنها ما ورد بقانون الحكم المحلي سالف البيان. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن حادثة الصعق الكهربائي محل الدعوي قد حدثت بتاريخ 29/ 4/ 2017 وهي الواقعة المنشئة للضرر المطالب بالتعويض عنه والتي أكتمل بها المركز القانوني للمضرور، بما يتعين معه إعمال أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 والمعمول به اعتباراً من 9/ 7/ 2015 علي واقعة النزاع ، وإذ انتهي الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إلي القضاء بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفة بالنسبة المطعون ضده الثالث ( محافظ اسيوط بصفته )وإلزام الطاعن بصفته - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء بصفته- .بالتعويض المقضي به فإنه يكون قد انتهي إلي نتيجة صحيحة في القانون ولا يعيبه من بعد ما وقع فيه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لهذه المحكمة أن تصححها دون أن تنقض الحكم.
(أحكام النقض المدني - الطعن رقم 6142 لسنة 92 ق - بتاريخ 15 / 2 / 2023)
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة