JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

مساءلة الطبيب عن خطئه في العلاج. شرطه أن يكون الخطأ ظاهرا لا يحتمل نقاشا فنيا تختلف فيه الآراء

 مساءلة الطبيب عن خطئه في العلاجشرطه أن يكون الخطأ ظاهرا لا يحتمل نقاشا فنيا تختلف فيه الآراء.


 المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مسئولية الطبيب لا تقوم في الأصل على أن يلتزم بتحقيق غاية هي شفاء المريض وإنما يلتزم ببذل عناية فنية معينة هي التي تقتضيها أصول المهنة التي ينتمي إليها فواجبه في بذل هذه العناية مناطه ما يقدمه طبيب يقظ من أوسط زملائه علماً ودراية في الظروف المحيطة به أثناء ممارسته لعمله مع مراعاة تقاليد المهنة والأصول العلمية الثابتة والمستقرة في علم الطب إن الطبيب يسأل عن خطئه في العلاج إن كان الخطأ ظاهراً لا يحتمل نقاشاً فنياً تختلف فيه الآراء فإن وجدت مسائل علمية يتجادل فيها الأطباء ويختلفون عليها ورأى الطبيب اتباع نظرية أو طريقة قال بها العلماء ولو لم يستقر الرأي عليها فاتبعها فلا لوم عليه وليس للقضاء أن يتدخل فيها برأي شخصي يرجح مذهباً على مذهب بل عليه أن يتفادى النظر في المناقشات الفنية عند تقرير مسئولية الأطباء إذ أن مهمته ليست المفاضلة بين طرق العلاج المختلف عليها بل قاصرة على التثبت من خطأ الطبيب المعالج والثابت ثبوتاً ظاهراً وقاطعاً إذ من مصلحة الإنسان أن يترك باب الاجتهاد مفتوحاً أمام الطبيب حتى يتمكن من القيام بمهمته العالية من حيث خدمة المريض وخفيف آلامه وهو آمن مطمئن لا يسأل إلا إذا ثبت ثبوتاً ظاهراً بصفة قاطعة لا احتمالية أنه ارتكب عيباً لا يأتيه من له إلمام بالفن الطبي إلا عن رعونة وعدم تبصر.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر حين اعتنق - عند تقريره مسئولية الطاعن - التقرير الثاني المقدم من الطب الشرعي إلى محكمة أول درجة من أنه قدم على إجراء جراحة للمطعون ضدها محكوم عليها بالفشل مع وجود تقرير سابق من الطب الشرعي ذاته ينفي الخطأ عن الطاعن مقرراً أن ما أصاب المطعون ضدها هو من المضاعفات المحتملة للجراحة التي أجراها لها الطاعن والتي تمت وفقاً للأصول الفنية المرعية في هذا الشأن وخلص إلى عدم وجود ما يمكن إسناده من خطأ أو إهمال إليه فإن الحكم باعتناقه رأياً فنياً أنكر على الطاعن تصرفه ملتفتاً عن رأي فني آخر أقره على هذا التصرف - يكون قد أقام مساءلة الطاعن على الظن والاحتمال مع أن مسئوليته وعلى ما سبق ذكره لا تقوم إلا على خطأ ثابت محقق ولأن للطبيب فيما يؤيده من الآراء ولو كان قلة شفيع يحول دون مؤاخذته. لما كان ما تقدم، فإن الحكم بقضائه المطعون فيه وعلى ما سلف بيانه يكون فضلاً عما شابه من الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين تأييد الحكم المستأنف محمولاً على ما صح من أسبابه.
(الطعن 2941 لسنة 69 ق جلسة 1 / 6 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 ق 143 ص 764)
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة