JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الوفاة الطبيعية نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية تنتفي معه خطأ جهة الادارة

 الوفاة الطبيعية نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية تنتفي معه خطأ جهة الادارة 


المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وإن كان يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروطاً بأن يكون استخلاصها سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى اليه من وقائع الدعوى ، وأن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه من المسائل التى يخضع فيها قضاء الموضوع لرقابة محكمة النقض التى تمتد إلى تقدير الوقائع فيما يستلزمه التحقق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف التى كان لها أثر فى تقدير الخطأ واستخلاصه وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للإقتناع بها ، أو إلى فهم خاطئ للعناصر الواقعية التى ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن وفاة مورث المطعون ضدهم قد حدثت أثناء عمله بمستشفى التكامل الصحى بفرسيس التابعة للإدارة الصحية بزفتى وأن وفاته كانت طبيعية وجاءت نتيجة هبوط حاد فى الدورة الدموية وهو الأمر الذى أكده تقرير مفتش أول صحة مركز زفتى وهو ما ينتفى معه الخطأ فى جانب الطاعنين بصفتيهما والخصم المدخل فى الطعن وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائى الذى ألزمهم بالتعويض على قالة أن وفاة مورث المطعون ضدهم كانت نتيجة خطأ الطاعنين والخصم المدخل إبان تواجده بعمله دون توافر أدوات السلامة اللازمة حال تواجده بالنوبتجية رغم ما ثبت من تقرير مفتش الصحة المختص من أن وفاته كانت طبيعية ناتجة عن هبوط حاد فى الدورة الدموية فإنه يكون فضلاً عن فساده فى الاستدلال قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .
(أحكام النقض المدني - الطعن رقم 10553 لسنة 87 ق - بتاريخ 11 / 12 / 2018 )
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة