الحكم الصادر بعدم نفاذ العقد في حق الغير لا يستحق عنه سوي رسم ثابت
من المقرر أن البطلان هو وصف يلحق بالتصرف القانوني المعيب بسبب مخالفته لأحكام القانون المنظمة لإنشائه فيجعله غير صالح لأن ينتج آثاره القانونية المقصودة، وكان الثابت بالأوراق أن الطلبات في الدعوى رقم 10697 لسنة ۲۰۰۷ مدنى شمال القاهرة الابتدائية الصادر بشأنها أمری تقدير الرسوم المتظلم منهما هى عدم نفاذ عقد البيع العرفى المؤرخ 25 / 11 / 2006 وهذه طلبات في حقيقتها لا تنطوى على طلب بطلان هذا العقد لعدم مشروعيته وإنما هى في جوهرها تنصرف إلى عدم نفاذ آثاره في حق الغير دون أن تتضمن تلك الطلبات ما يتعلق بصحة أو بطلان هذا العقد أو تنال منه أو من أركانه وشروط صحته، بما مؤداه أن هذا العقد يظل قائماً ومنتجاً لآثاره القانونية بين طرفية دون سواهما من أصحاب المراكز القانونية التي تتأثر به وهو ما لا يعد من بين الطلبات والدعاوى التى أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها في المادة 75 من القانون رقم ۹۰ لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية، ومن ثم فإن الدعوی بهذا الطلب تكون مجهولة القيمة فلا يستحق عنها سوی رسم ثابت، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحیح، ويضحى النعى عليه في خصوص ما تقدم على غير أساس.
الطعن رقم 16240 لسنة 84 ق جلسة 20/10/2020