JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

يجوز للطاعن بالنقض ان يقيم طعناً آخر عن ذات الحكم المستدرك فيه ما فاته من أوجه الطعن - شريطة

 

يجوز للطاعن بالنقض ان يقيم طعناً آخر عن ذات الحكم المستدرك فيه ما فاته من أوجه الطعن - شريطة

لئن كانت نصوص قانون المرافعات قد خلت مما يحول دون أن يرفع الطاعن بالنقض طعناً آخر عن ذات الحكم المستدرك فيه ما فاته من أوجه الطعن إلا أن ذلك مشروط بأن يكون ميعاد الطعن ممتداً وألا تكون محكمة النقض قد فصلت في موضوع الطعن الأول، فإذا تخلف أحد هذين الشرطين في الطعن الأخر تعين القضاء بعدم قبوله، وأن قرار محكمة النقض الصادر في غرفة مشورة هو قرار قضائي نهائي صادر بموجب سلطتها القضائية فاصل في خصومة الطعن بالنقض شأنه في ذلك شأن الأحكام الصادرة من هذه المحكمة يحوز قوة الأمر المقضي. وإذ كان الثابت أن الطاعن قد سبق له الطعن في الحكم المطعون فيه بطريق النقض بالطعن رقم 3504 لسنة 6۹ قضائية ونظرت محكمة النقض موضوع هذا الطعن وأصدرت قرار في غرفة المشورة بتاريخ 9/ 10/ 2019 بعدم قبوله، فإن الحكم المطعون فيه بهذا القضاء قد صار باتاً مكتسباً قوة الأمر المقضي وبالتالي فلا سبيل إلى الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن ولا يجوز تعييبه بأي وجه من الوجوه فيما خلص إليه من نتيجة - أخطأت المحكمة أم أصابت - احتراماً لقوة الأمر المقضي التي اكتسبها والتي تسمو على اعتبارات النظام العام، ومن ثم فإن الطعن الحالي الذي قام على ذات أسباب الطعن السابق يكون غير مقبول.
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 3325 لسنة 69 ق - بتاريخ 16 / 3 / 2022 
لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كانت نصوص قانون المرافعات قد خلت مما يحول دون أن يرفع الطاعن بالنقض طعناً آخر في الميعاد عن ذات الحكم ليستدرك ما فاته من أوجه الطعن ، إلا أن ذلك مشروط بألا تكون محكمة النقض قد فصلت في موضوع الطعن الأول ذلك أن الطعن بالنقض لا ينقل الدعوى برمتها إلى محكمة النقض كما هو الشأن في الاستئناف إذ هو طعن لم يجزه القانون في الأحكام النهائية إلا في أحوال بينَّها بيان حصر ترجع كلها إلى مخالفة القانون بمعناها الواسع سواء من حيث موضوع الحكم أو اجراءاته ولا تنظر محكمة النقض إلا في الأسباب التى ذكرها الطاعن في صحيفة طعنه مما يتعلق بهذه المسائل القانونية والأمر المعروض على محكمة النقض ليس هو الخصومة التى كانت بين الطرفين أمام محكمة الموضوع وإنما هو في الواقع مخاصمة الحكم النهائى الذى صدر فيها ومدارها اتفاقه مع القانون أو مخالفته له مما لازمه أن تقضى المحكمة في الطعون المرفوعة من نفس الطاعن على ذات الحكم معاً فإن فصلت في موضوع واحد فيها بنقض الحكم أو رفض الطعن أو عدم قبوله انحسمت الخصومة حول صحة الحكم على نحو يمنع الطاعن من إعادة طرحها على المحكمة في الطعن الثاني ولو كانت مؤسسة على أسباب أخرى ويصبح هذا الطعن غير ذات موضوع . لما كان ذلك وكان الثابت أن الشركة الطاعنة قد سبق لها الطعن في الحكم المطعون فيه بطريق النقض بالطعن رقم 2535 لسنة 89 ق ونظرت محكمة النقض هذا الطعن وأصدرت قرار في غرفة المشورة بعدم قبول الطعن بتاريخ 28/11/2019 فإن الحكم المطعون فيه بهذا القضاء قد صار باتاً مكتسباً قوة الأمر المقضى وبالتالى فلا سبيل إلى الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن ولا يجوز تعييبه بأى وجه من الوجوه فيما خلص إليه من نتيجة - أخطأت المحكمة أم أصابت - التزاماً بقوة الأمر المقضى التى اكتسبها والتى تسمو على اعتبارات النظام العام ومن ثم فإن الطعن الراهن - أياً كان وجه الرأى فيه - يكون غير مقبـــــــــــــــــــــول .
* أحكام النقض المدني - الطعن رقم 3922 لسنة 89 ق - بتاريخ 13 / 1 / 2022 *
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة