لا يجوز الحكم بالتعويض عن الضرر الادبي لمن هم دون سن الادراك والتمييز
حيث ان الطعن أقيـم علي سبب واحد - تنعي به الشركـة الطاعنـة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال اذ قضي للمطعون ضده الأول بصفته ولي طبيعي علي ولديه القاصرين بتعويض عن الضرر الادبي وهما دون سن الادراك والتمييز حال وفاه مورثهما مما تنفي معه علمه تقدير التعويض لعدم احساسهما بالضرر الا ان الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع ولم يتناوله إيرادا وردا مع أنه دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوي بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي في محله - ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن العبرة في تحقق الضرر الادبي هو ان يؤذي الأنسان في شرفه وأعتباره أو يصاب في أحساسه ومشاعره وعاطفته . فان لم يتحقق شئ من ذلك أنتفي موجب التعويض عنه ، وان النص في المادة 222/ 2من القانون المدني علي انه لا يجوز الحكم بتعويض الا للازواج والاقارب الي الدرجـة الثانية عما يصيبهم من آلم من جراء موت المصاب بما مفاده انه لا يكفي ثبوت القرابة بالمتوفي بل لابد من استظهار الالم الذي يصيب قرابته من جراء موته اذ هما معا مناط الحكم بالتعويض وأن اغفال الحكم بحث دفاع ابداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم اذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجه التي انتهت اليها .
لما كان ذلك وكان البين من الاوراق ان الحكم المطعون فيه ساير الحكم الابتدائي اعتناقا منه لاسبابه والتي أقام عليها قضاء للمطعون ضده الأول بصفته ولي طبيعي علي والديه القاصرين ومن تعويض عن الضرر الادبي علي ما ورد بمدوناته من ان المدعيان هما والد والده المجني عليه واخوته الاشقاء ومما لا شك فيه ان وفاته قد اصابه باسي ولوعه وحزن لفراقه والتفت عن دفاع الشركـة الطاعنـة في هذا الشان ولم يتنأوله ايرادا وردا فانه يكون فضلا عن فساده في الاستدلال والقصور في التسبب معيبا بالاخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه نقضا جزئيا فيما قضي به من تعويض للمطعون ضده الأول عن الضرر الادبي علي ان يكون مع النقض الاحاله .
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 1848 لسنة 74 ق - جلسة 16 / 11 / 2013
النص في المادة 222 /2 من القانون المدني على أنه: "لا يجوز الحكم بتعويض إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب"، بما مفاده أنه لا يكفى ثبوت القرابة بالمتوفى بل لابد من استظهار الألم الذي يصيب قرابته من جراء موته. إذ هما معا مناط الحكم بالتعويض
لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت امام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله ان القاصر ......... والقاصره ........لا يستحقان تعويضا عن الضرر الادبى لصغر سنهما وقت الحادث واستدلت بما هو ثابت بالقيد العائلى المرفق بالاوراق والثابت به ان الاول قد ناهز عمره السنتين بقليل وان الثانية لم تتجاوز الشهرين وقت الحادث وكان مؤدى هذا الدفاع ان القاصرين اذ لم يتعديا وقت ان مات شقيقيهما - مرحلة المهد ولما تتكون ليديهما ملكات الادراك اللازمة للانفعال بموت شقيقهما وما يستتبعه من الم وحزن لفراقه - فان الحكم المطعون فيه اذ التفت عنه وقضى بتعويضهما عن الضرر الادبى رغم تخلف مناطه قد عاره الخطأ فى القانون
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 107 لسنة 67 ق -جلسة 29 / 4 / 1998
يجوز الحكم بالتعويض عن الضرر الادبي لمن هم دون سن الادراك والتمييز في مرحلة المهد وأن التعويض عن الضرر الأدبي إنما يكون عن ضرر حال، وبالتالي يتعيَّن تعويض الأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية عن الضرر الحقيقي الذي يُصيبهم، ولا شك في أن الطفل في مرحلة المهد يُصيبه الضرر الأدبي من جراء وفاة والده أو والدته أو أي من إخوته. لَمَّا كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول أحد المضرورين وإن تصالح مع قائد السيارة مُرتكبة الحادث وتنازل عن حقوقه المدنية قِبله إلا أن أثر هذا التنازل لا يمتد إلى الشركة الطاعنة وتظل المُلتزمة بتعويض المطعون ضدهما عن الأضرار التي حاقت بهما من الحادث المؤمَّن عليه لديها، وإذ التزم الحُكْم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده الأول بصفته وليًا طبيعيًا على أولاده القُصَّر بالتعويض عن الضرر الأدبي الذي أصابهم من وفاة أخيهم، فإنه يكون قد طبق صحيح القانون، ويضحى النعي على غير أساس،
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 1142 لسنة 71 ق -جلسة 20 / 10 / 2022
لما كان الطفل في مرحلة المهد يصيبه الضرر الأدبي من جراء وفاة والده أو والدته أو أي من إخوته لأن الطفل في هذه الحالة يرتبط بمن حوله من هؤلاء ومن الصعوبة فصله عنهم ويتحقق بفراقهم الألم والضرر الأدبي الذي يستحق عنه التعويض، وهو ما التزمه الحكم المطعون فيه إذ شمل في قضائه بالتعويض الأدبي أخت المتوفي الطفلة القاصرة مريم بما يكون النعي في هذا الخصوص على غير أساس،
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 872 لسنة 83 ق - جلسة 23 / 5 / 2022
لما كان من المقرر أن التعويض عن الضرر الأدبى إنما يكون عن ضرر حال، وبالتالي يتعين تعويض الأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية عن الضرر الحقيقى الذى يصيبهم، ولا شك أن الطفل في مرحلة المهد يصيبه الضرر الأدبى من جراء وفاة والده ووالدته أو أي من إخوته، لأن الطفل في هذه المرحلة يرتبط بمن حوله من هؤلاء ومن الصعوبة فصله عنهم، ويتحقق بفراقهم الألم والضرر الأدبى الذى يستحق عنه التعويض
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 11044 لسنة 75 ق - جلسة 16 / 11 / 2022
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 11087 لسنة 83 ق -جلسة 2 / 1 / 2022
لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التعويض عن الضرر الأدبي إنما يكون عن ضرر حال وبالتالي يتعين تعويض الأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية عن الضرر الحقيقي الذي يصيبهم ولا شك في أن الطفل في مرحلة المهد يصيبه الضرر الأدبي من جراء وفاة والده أو والدته أو أي من إخوته ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى للقاصرتين بالتعويض الأدبي الذي أصابهما عن مقتل أختهما فإن الحكم يكون قد أصاب صحيح القانون ،
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 3532 لسنة 75 ق - جلسة 8 / 11 / 2021
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التعويض عن الضرر الأدبى إنما يكون عن ضرر حال وبالتالى يتعين تعويض الأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية عن الضرر الحقيقى الذى يصيبهم ، ولا شك أن الطفل فى مرحلة المهد يصيبه الضرر الأدبى من جراء وفاه والده أو والدته أو أى من أخوته لأن الطفل فى هذه المرحلة يرتبط بمن حوله من هؤلاء ومن الصعوبة فصله عنهم ويتحقق بفراقهم الالم والضرر الأدبى الذى يستحق عنه التعويض ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للقاصر " محمود " بالتعويض عن الضرر الأدبى الذى أصابه عن فقد أخيه ، فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ، ويكون النعى فى هذا الشأن على غير أساس وغير مقبول
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 3710 لسنة 75 ق - بتاريخ 12 / 4 / 2014
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 12023 لسنة 76 ق - جلسة 15 / 2 / 2015
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقولون أن الحكم رفض القضاء للقاصرة علا بالتعويض عن الضررين المادى والأدبى استناداً إلى انتفاء الدليل على استحقاقها التعويض
عن الضرر الأدبى لأن الأوراق خلت من ثمة ما يدل على تاريخ ميلادها للتعرف على مدى شعورها وإدراكها بالضرر الأدبى ، وخلت الأوراق من الدليل على توافر شرط أعالة المجنى عليه لها رغم أحقيتها فى التعويض عن الضرر الأدبى إذ تبلغ من العمر خمس عشرة سنة وقد نالتها أضرار أدبية بالغة ، كما أن المجنى عليه هو عائل الصغيرة من بعد وفاة أبويها وبوفاته فقدت العائل وضاعت عليها فرصة رعايتها مستقبلاً وإذ لم يتفهم الحكم المطعون فيه هذه الأمور فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن النعى فى وجهة الأول فى محله ، ذلك أن من المقرر أن الضرر الأدبى الذى يصيب العاطفة والشعور فيدخل فى القلب أسى وحزن ولوعة يرد إلى الإدراك الحسى والسلوك الإنفعالى الذى يلازم الأنسان منذ طفولته ، والضرر الأدبى الذى يصيب الطفل الصغير نتيجة فقدان أبيه أو أخيه وإنما يمتد إلى فقدان المربى والمؤدب والقدوة والسند الحامى من عاديات الزمان ونتائج اليتم وحتميتها أجل من أن تحتاج إلى بيان وصلة القربى بالمتوفى والألم الذى يصيب قرابته من جراء موته هما معاً مناط الحكم بالتعويض عن الضرر الأدبى كما أن العبرة فى تحقق الضرر الأدبى هو أن يؤذى الأنسان فى شرفه وإعتباره أو يصاب فى إحساسه ومشاعره وعاطفته . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض القضاء بالتعويض عن الضرر الأدبى للصغيرة علا بوصاية الطاعن الثانى بمقولة خلو الأوراق من شهادة ميلادها للوقوف على سنها ومدى إدراكها للألم مع أن الضرر الأدبى الناشئ عن وفاة شقيقها خاصة فى حالة وفاة الأب لا يقتصر على ما يصاحب الوفاة من ألم يستشعره الكبار إنما يمتد بالضرورة إلى المستقبل مما يستوجب التعويض ، وإذ كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يستظهر عناصر هذا الضرر للوقوف على تحققه فى ضوء الظروف المطروحة فى الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر يكون معيباً فى هذا الخصوص بما يوجب نقضه .
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 5098 لسنة 71 ق - جلسة 17 / 4 / 2013