JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

حجية الحكم الابتدائي مؤقتة فإذا تأيد الحكم عادت إليه حجيته


حجية الحكم الابتدائي مؤقتة فإذا تأيد الحكم عادت إليه حجيته


حجية الحكم الابتدائي مؤقتة فإذا تأيد الحكم عادت إليه حجيته ، وإذ ألغي زالت عنه هذه الحجية ، وأن قوة الأمر المقضي صفة تثبت للحكم النهائي ، وأن شطب الاستئناف لا يعدو أن يكون قراراً من القرارات التي تأمر فيها المحكمة باستبعادها من الرول وليس قضاء في الحق محل المنازعة حتى يكسب الخصم ما يصح التمسك به .

المقرر أن المنع من إعادة نظر النزاع فى المسألة المقضى فيها شرطه أن تكون المسألة فى الدعويين واحدة ويشترط لتوافر هذه الوحدة أن تكون المسألة المقضى فيها نهائياً مسألة أساسية لا تتغير وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً ، وأن تكون هى الأساس فيما يدعيه فى الدعوى الثانية ، وأن حجية الحكم الابتدائي مؤقتة إلى أن يقضى في الاستئناف ، فإذا تأيد الحكم عادت إليه حجيته ، وإذ ألغي زالت عنه هذه الحجية ، وأن قوة الأمر المقضي صفة تثبت للحكم النهائي فيما يكون قد فصل فيه ، وأن شطب الاستئناف لا يعدو أن يكون قراراً من القرارات التي تأمر فيها المحكمة باستبعادها من الرول وليس قضاء في الحق محل المنازعة حتى يكسب الخصم ما يصح التمسك به . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق وحصله الحكم المطعون فيه ولا يمارى فيه الطاعن أنه سبق أن طعن على الحكم الصادر في الدعوى السابقة رقم 276 لسنة 2000 مدنى كفر شكر بالاستئناف رقم 206 لسنة 2003 س بنها وقد قررت محكمة الاستئناف شطبه ولم يجدد ولم يفصل فيه بقضاء نهائي حائز لقوة الأمر المقضى ولا يوجد ما يمنع تجديده من الشطب والفصل فيه، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز نظر دعوى الطاعن لسابقة الفصل فيها بالحكم رقم 276 لسنة 2000 مدنى كفر شكر واستئنافها رقم 206 لسنة 2003 س بنها بالرغم من أن الاستئناف الأخير المقام من الطاعن لم يجدد من الشطب ولم يفصل فيه نهائياً ولم يحز الحكم الابتدائى حجية الأمر المقضى المانعة من إعادة نظر النزاع فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 2378 لسنة 83 ق - جلسة 24 / 2 / 2020 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة