JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

وجود عناصر للتركة وكفايتها لسداد ديون المورث هو أمر يتعلق بمرحلة تنفيذ الحكم واستيفاء الدين المقضى به لا عند بحث وجوده والإلزام به

 

وجود عناصر للتركة وكفايتها لسداد ديون المورث هو أمر يتعلق بمرحلة تنفيذ الحكم واستيفاء الدين المقضى به لا عند بحث وجوده والإلزام به 


وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالأسباب الأول والثانى والخامس من أسباب الطعن الخطأ فى تطبيق القانون ومخالفته والفساد فى الاستدلال ، وفى بيانهم تقول إن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم الابتدائى ورفض الدعوى على سند من عدم وجود تركة ظاهرة لمورث المطعون ضدهم رغم أن الحكم بإلزام الورثة بأداء ديون مورثهم فى حدود ما آل إليهم من تركة محدود بنطاق التركة ولا يتعداها إلى أموالهم الخاصة ويتوقف تنفيذه على وجود تركة وظهورها وتتبعها فى أى يد تكون فصادر حق الطاعنة فى تتبع أعيان تركة المورث مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك بأن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كانت التركة منفصلة شرعاً عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة إلا أنها - أى التركة - تنشغل بمجرد الوفاة بديون والتزامات المتوفى بما يخول لدائنية استيفاء ديونهم منها تحت يد الورثة أو خلفائهم وبما يحق لهم طلب إلزام التركة ممثلة فى أشخاص الورثة بالدين ، ولا ينال من ذلك عدم وجود أصول للتركة عند المطالبة القضائية به ، كما أن بحث مدى توافر وجود عناصر للتركة وكفايتها لسداد ديون المورث هو أمر يتعلق بمرحلة تنفيذ الحكم واستيفاء الدين المقضى به لا عند بحث وجوده والإلزام به . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة أقامت الدعوى على المطعون ضدهم بطلب إلزامهم بسداد التعويض المستحق على مورثهم فى حدود ما آل إليهم من تركته وإذ أجابها الحكم الابتدائى إلى طلبها فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغائه وبرفض الدعوى على سند من أن الطاعنة لم تثبت أن مورث المطعون ضدهم قد خلف تركة يمكن اقتضاء حقها منها مع أن ذلك أمر يتعلق بمرحلة تنفيذ الحكم واستيفاء الدين المقضى به لا عند بحث وجوده والإلزام به ؛ فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.

* أحكام النقض المدني - الطعن رقم 8656 لسنة 87 ق - بتاريخ 25 / 6 / 2023 *

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كانت التركة منفصلة شرعاً عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة إلا أنها - أي التركة - تنشغل بمجرد الوفاة بديون والتزامات المتوفى بما يخول لدائنيه استيفاء ديونهم منها تحت يد الورثة أو خلفائهم وبما يحق لهم إلزام التركة ممثلة في أشخاص الورثة بالدين ، ولا ينال من ذلك عدم وجود أصول للتركة عند المطالبة القضائية بها ، إذ أن بحث مدى توافر هذه العناصر وكفايتها لسداد ديون المورث هو أمر متعلق بمرحلة تنفيذ الحكم واستيفاء الدين المقضى به لا عند بحث وجوده والالتزام به ، كما أنه من المقرر أنه يحق للدائن مطالبة أي وارث بكامل دينه ويستوفيه منه في حدود ما قبضه من أموال التركة ... ويكون للوارث الذى يوفى الدين أن يرجع على كل وارث بنصيبه فيه طبقاً لقواعد الميراث وبشرط أن قد آل لهذا الوارث ما يكفى هذا النصيب .

* أحكام النقض المدني - الطعن رقم 19146 لسنة 77 ق - بتاريخ 19 / 3 / 2023 *

لمقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كانت التركة منفصلة شرعاً عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة إلا أنها أى التركة تنشغل بمجرد الوفاة بديون والتزامات المتوفى بما يخول لدائنيه استيفاء ديونهم من تحت يد الورثة أو خلفائهم، ولا ينال من ذلك عدم وجود أصول للتركة إذ أن بحث مدى توافر هذه العناصر وكفايتها لسداد ديون المورث هو أمر متعلق بمرحلة تنفيذ الحكم واستيفاء الدين المقضى به لا عند بحث وجوده والالتزام به. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد الزم الطاعنة عن نفسها وبصفتها بأن تؤدى للمطعون ضده المبلغ المقضى به استناداً إلى الشيكات الصادر إليه من مورثها، ومن ثم فإن هذا الطلب هو الزام التركة ممثلة في أشخاص الورثة بالدين محل النزاع وأن بحث مدى توافر عناصر التركة وكفايتها لسداد ديون المورث هو أمر يتعلق بمرحلة تنفيذ الحكم واستيفاء الدين المقضى به، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون على غير أساس

* أحكام النقض المدني - الطعن رقم 7791 لسنة 87 ق - بتاريخ 15 / 1 / 2023 *

من المقرر ـــ فى قضاء هذه المحكمة ـــ أنه ولئن كانت التركة منفصلة شرعًا عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة، إلا أنها ـــ أى التركة ـــ تنشغل بمجرد الوفاة بديون والتزامات المتوفى، بما يخول لدائنيه استيفاء ديونهم منها، تحت يد الورثة أو خلفائهم، وبما يحق لهم طلب إلزام التركة ممثلة فى أشخاص الورثة بالدين، ولا ينال من ذلك عدم وجود أصول للتركة عند المطالبة القضائية به، إذ إن بحث مدى توافر هذه العناصر وكفايتها لسداد ديون المورث هو أمر يتعلق بمرحلة تنفيذ الحكم واستيفاء الدين المقضى به، لا عند بحث وجوده والإلزام به. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المصرف الطاعن قد أقام دعواه على المطعون ضدهم بطلب إلزامهم بأن يؤدوا له المبلغ المطالب به فى حدود ما آل إليهم من تركة مورثهم، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الإبتدائى الذى قضى برفض الدعوى على سند من أن مورثهم لم يُخلف تركة آلت إليهم فإنه يكون معيبًا بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

* أحكام النقض المدني - الطعن رقم 12001 لسنة 77 ق - بتاريخ 16 / 11 / 2022 *

لمقرر - في قضـاء هذه المحكمة - أنه وإن كانت التركة منفصلة شرعًا عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصـة إلا أنها تنشغل بمجرد الوفاة بديون والتزامات المتوفي بما يخول لدائنيه استيفاء ديونهم من تحت يد الورثة أو خلفائهم ، ولا ينال من ذلك عدم وجود أصول للتركة إذ إن بحث مدى توافر هذه العناصر وكفايتها لسداد ديون المورث هو أمر متعلق بمرحلة تنفيذ الحكم واستيفاء الدين المقضي به لا عند بحث وجوده والالتزام به . لما كان ذلك ، فإن التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن الثاني والمطعون ضدها العشرون بالتعويض في حدود ما آل لهم من تركة ، فإنه لا يكون قد خالف القانون ، و يكون النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص على غير أساس وغير مقبول .

* أحكام النقض المدني - الطعن رقم 16501 لسنة 91 ق - بتاريخ 1 / 9 / 2022 *

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كانت التركة منفصلة شرعاً عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة ، إلا أنها - أى التركة - تنشغل بمجرد الوفاة بديون والتزامات المتوفَی ، بما يخوَّل لدائنيه استيفاء ديونهم منها ، تحت يد الورثة أو خلفائهم ، وبما يحق لهم طلب إلزام التركة ، ممثلة فى أشخاص الورثة بالدين ، ولا ينال من ذلك عدم وجود أصول للتركة عند المطالبة القضائية به ، إذ إن بحث مدى توافر هذه العناصر ، وكفايتها لسداد ديون المورث هو أمر يتعلق بمرحلة تنفيذ الحكم ، واستيفاء الدين المقضى به ، لا عند بحث وجوده والإلزام به ؛ لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد أقام دعواه على المطعون ضدهم بطلب إلزامهم بأن يؤدوا له المبالغ المطالب بها من تركة مورثهم ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائى ، القاضى برفض الدعوى على سند من أن مورثهم لم يُخلف تركة آلت إليهم فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون ، والفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه لهذا السبب ، دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن ، على أن يكون مع النقض الإحالة .

* أحكام النقض المدني - الطعن رقم 1148 لسنة 86 ق - بتاريخ 3 / 1 / 2022 *
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة