JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

حق الانتفاع باملاك الدولة يتقادم بانقضاء خمسة عشر عاما





حق الانتفاع الذى يستحق للدولة عن شغل املاكها ليس من الحقوق الدورية المتجددة التي لا تسقط بالتقادم الخمسى ولا تتقادم إلا بالتقادم الطويل بانقضاء خمس عشرة سنة - مخالفة ذلك خطأ في تطبيق القانون .


من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن حق الانتفاع الذى يستحق للدولة عن شغل جزء من املاكها بغير اتخاذ الإجراءات القانونية ليس من الحقوق الدورية المتجددة التي لا تسقط بالتقادم الخمسى ولا تتقادم إلا بانقضاء خمس عشرة سنة طبقاً للفقرة الثانية المادة 375 من القانون المدنى. لما كان ذلك، وكان البين الأوراق وتقرير الخبير - الذى حصله - حكم محكمة أول درجة بأن المطعون ضدهما - ومورثهما من قبلهما - يشغلان جزءاً من أملاك الدولة ومساحتها 1001,77م2 بغير اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك، فلم يصدر لهما عنها عقد إيجار من الوحدة المحلية المختصة معتمدة وفقاً للقانون، كما أنهما لم يستكملا إجراءات شراءها للمساحة التي كان يشغلها مورثهما وهما من بعده قبل الحكم الصادر لمورثهما في الدعوى رقم 91 لسنة 2000 مدنى محكمة السويس الابتدائية، ومن ثم فإن مقابل انتفاع المطعون ضدهما بعقار التداعى المستحق للطاعن بصفته لا يعد من الحقوق الدورية المتجددة التي تسقط بالتقادم الخمسى ولا تتقادم إلا بإنقضاء خمس عشرة سنة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من سقوط حق الطاعن بصفته في المطالبة بمقابل الانتفاع بأعيان التداعى عن المدة من عام 1966 وحتى 7/9/1999 بالتقادم الخمسى إعمالاً لنص المادة 375 من القانون المدنى، بقالة أنه دين دورى متجدد، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لسببى الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم بتعين القضاء في الاستئناف 46 لسنة 29 ق الإسماعيلية - مأمورية السويس - بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به في شأن المدة المطالب بسقوط حق الطاعن بصفته عنها بالريع. وذلك على النحو الوارد بالمنطوق.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدهما بالمصاريف، وحكمت في موضوع الاستئناف 46 سنة 29 ق الإسماعيلية - مأمورية السويس - بتعديل الحكم المستأنف وبسقوط حق المستأنف بصفته في المطالبة بالريع عن أرض التداعى فيما زاد عن خمسة عشر عاماً سابقة على تاريخ رفع الدعوى في 8/9/1999 والزمته بالمناسب من المصاريف عن درجتى التقاضى ومائة وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 17139 لسنة 76 ق - بتاريخ 8 / 6 / 2023 

حكم اخر

وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أنه قضى بسقوط حقه في المطالبة بمقابل الانتفاع عن المدة من 30/6/2005 وحتى 18/2/2009 باعتباره حقًا دوريًا متجددًا يخضع للتقادم الخمسي مع أنه لا يندرج ضمن هذه الحقوق كون المطعون ضده حائزًا سيء النية؛ ومن ثمَّ فإن التزامه بسداد ذلك المقابل لا يسقط إلا بالتقادم الطويل إعمالاً للمادة ٣٧٥ من القانون المدني، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن حق الانتفاع الذي يستحق للدولة عن شغل جزء من أملاكها بغير اتخاذ الإجراءات القانونية ليس من الحقوق الدورية المتجددة التي لا تسقط بالتقادم الخمسي ولا تتقادم إلا بانقضاء خمس عشرة سنة طبقًا للفقرة الثانية من المادة ٣٧٥ من القانون المدني. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق وتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن المطعون ضده بصفته كان يشغل جزءًا من أملاك الدولة بغرض إقامة منشآت لخدمة الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي ولم يقدم ما يُفيد شراء أرض التداعي ولم يسدد مقابل الانتفاع عنها خلال فترة المطالبة؛ ومن ثمَّ فإن مقابل الانتفاع المستحق عن تلك المساحة موضوع الدعوى لا يُعد من الحقوق الدورية المتجددة التي تسقط بالتقادم الخمسي ولا تتقادم إلا بانقضاء خمس عشرة سنة، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعن بصفته في مقابل الانتفاع عن مدة الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه جزئيًّا في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، وكان الثابت مما حصلة الحكم الابتدائي أن الخبير المنتدب في الدعوى قدَّر إجمالي قيمة مقابل الانتفاع عن مسطح التداعي خلال فترة المطالبة من 30/6/2005 حتى 30/6/2013 مبلغًا قدره ٢٦٣٣١٢ جنيهًا وهو ما تقضى به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق.
لذلك
نقضت المحكمة: الحكم المطعون فيه جزئيًّا فيما قضى به من سقوط حق الطاعن بصفته في مقابل الانتفاع عن الفترة من 30/6/2005 وحتى 18/2/2009 وألزمت المطعون ضده بصفته المصروفات، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم ٣٦٦ لسنة ٤٨ ق استئناف المنصورة مأمورية دمياط بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المستأنف ضده بأن يؤدي للمستأنف مبلغ ٢٦٣٣١٢ جنيهًا قيمة مقابل الانتفاع عن مسطح التداعي خلال الفترة من 30/6/2005 وحتى 30/6/2013 ، وألزمت المستأنف ضده المصاريف، وفى موضوع الاستئناف ٣٥٧ لسنة ٤٨ ق استئناف المنصورة مأمورية دمياط برفضه وألزمت المستأنف المصاريف.
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 4848 لسنة 87 ق - بتاريخ 15 / 1 / 2023
================================

حكم اخر

أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة ۲۰۰۰ بشأن لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفاً فيها على أن " ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية التي تنشأ بين هذه الهيئات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة " وفي المادة الحادية عشر من ذات القانون على أنه " لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداءً إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول " مفاده أن المشرع ارتأى اتخاذ التوفيق وسيلة للتسوية الودية للمنازعات التي تكون الوزارات والهيئات الاعتبارية طرفاً فيها سواء كانت مدنية أو تجارية أو إدارية إلا ما استثني بنصٍ خاصٍ ورتب القانون على عدم عرض تلك المنازعات عليها وجوب القضاء بعدم قبول الدعوى المقامة بشأنها . لما كان ذلك ، وكانت دعوى المطعون ضدهم بطلب براءة ذمتهم من المبالغ التي يطالبهم بها الطاعنون بصفاتهم (محافظ القاهرة واخرين ) مقابل انتفاعهم بأرض التداعي فإنها تكون بذلك من الدعاوى الشخصية ، وإذ خلت الأوراق من ثمة ما يدل على أن المطعون ضدهم قد عرضوا النزاع على لجنة فض المنازعات المختصة قبل رفعها أمام القضاء على الرغم من أنها تخضع لأحكام المادتين ۱۰ ، ۱۱ من القانون رقم 7 لسنة ۲۰۰۰ فإنها تكون غير مقبولة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم المستأنف الذي تصدى لنظر موضوع الدعوى وأجاب المطعون ضدهم إلى طلباتهم ؛ فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ؛ بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 19209 لسنة 85 ق - بتاريخ 25 / 5 / 2021
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة