JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

اختصاص جهة القضاء العادي بالفصل في طلب التعويض المنصوص عليه بالمادة 122/4 من قانون الجمارك

 

اختصاص جهة القضاء العادي بالفصل في طلب التعويض المنصوص عليه بالمادة 122/4 من قانون الجمارك الصادر بالقانون 66 لسنة 1963، وذلك بعد إحالة المحكمة الجنائية– التي نظرت جنحة التهريب الجمركى– الدعوى المدنية المقامة بشأنها إلى المحكمة المدنية المختصة.

 

حيث قضت محكمة النقض بأن:(مناط اختصاص مجلس الدولة بنظر منازعات الضرائب والرسوم مشروط بأن يكون النزاع متعلقًا بقرار نهائي صادر من جهة إدارية في منازعة متعلقة بالضرائب والرسوم، ومن ثم فإن أي منازعة متعلقة بالضرائب والرسوم ولا تتخذ شكل الطعن في قرار إدارى نهائي لا ينعقد الاختصاص بنظرها لجهة القضاء الإدارى، وإنما يظل الاختصاص بنظرها معقودًا للقضاء العادي باعتباره صاحب الولاية العامة في الفصل في المنازعات بين الأفراد وبين إحدى وحدات الدولة ما لم تكن متعلقة بقرارات إدارية. لما كان ذلك، وكان النزاع في الدعوى يدور حول طلب الطاعنة الحكم لها بالتعويض المنصوص عليه بالمادة 124/4 من القانون 66 لسنة 1963 في شأن الجمارك بخلاف ضريبة المبيعات الإضافية المستحقة، وذلك بعد إحالة المحكمة الجنائية – التي نظرت جنحة التهريب الجمركى المقامة قبل مورث المطعون ضدهم بند أولًا والمطعون ضده الثاني– الدعوى المدنية المقامة من الطاعنة بشأنها للمحكمة المدنية المختصة، بما مؤداه أن المنازعة لم تتخذ شكل الطعن في قرار إداري نهائي متعلق بالضرائب والرسوم، وبالتالى فلا ينعقد الاختصاص الولائى بنظرها لجهة القضاء الإدارى ويبقى للقضاء العادى ولايته عليها.)

(الطعن رقم 2948 لسنة 85ق – نقض مدني – جلسة 15/3/2021)

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة