JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

ميعاد تقديم طلب الإغفال يتقيد بميعاد انقضاء الخصومة الوارد بالمادة 140 مرافعات ويبدأ الميعاد -حال استئناف الحكم- من تاريخ صدور الحكم الاستئنافي

 

ميعاد تقديم طلب الإغفال يتقيد بميعاد انقضاء الخصومة الوارد بالمادة 140 مرافعات، ويبدأ الميعاد -حال استئناف الحكم- من تاريخ صدور الحكم الاستئنافي.

 

حيث قضت محكمة النقض بأن:(المادة ۱۹۳ من قانون المرافعات نصت على أنه إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه يدل على أن المشرع آثر أن يكون علاج الإغفال هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه عن سهو أو غلط دون أن يتقيد الطالب في ذلك بأی میعاد من المواعيد المحددة في القانون للطعن في الحكم، و كانت المادة 140 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون ۱۸ لسنة ۱۹۹۹- المنطبقة على واقعة الدعوى- تنص على أنه في جميع الأحوال تنقضي الخصومة بمضي ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح فيها....، وأنه ولئن كان المشرع لم يحدد ميعاد تقديم طلب الفصل فيما أغفلته المحكمة من طلبات موضوعية إذ جاء نص المادة ۱۹۳ مرافعات دون تحديد ميعاد في هذا الشأن إلا أنه يتقيد بالقواعد العامة ومنها نص المادة 140 مرافعات السالف بيانه الخاص بانقضاء الخصومة بمضى ثلاث سنوات- أصبحت سنتين بعد تعديلها بالقانون ۱۸ لسنة ۱۹۹۹– على آخر إجراء صحيح فيها . لما كان ذلك، وكانت الخصومة محل الطعن لم تكن راكدة بلا إجراءات وإنما كانت مرددة أمام محكمة الاستئناف بمناسبة الطعن على حكم أول درجة وبالتالي فان آخر إجراء من إجراءات التقاضي هو صدور الحكم في الاستئناف رقم 2501 لسنة 110 ق القاهرة بتاريخ 8/2/1994 ومن ثم يتعين احتساب مدة الانقضاء من تاريخ صدور ذلك الحكم، وإذ أقام الطاعن دعواه للفصل في الطلب المغفل بتاريخ 16/6/1996 أي قبل مرور ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم في الاستئناف سالف البيان فإن الخصومة في الدعوى تكون بمنأى عن الانقضاء، وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك فإنه يكون معيبًا مما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.)

(الطعن رقم 5104 لسنة 84ق – نقض مدني-جلسة 28/6/2021(

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة