JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الأصل ألا تزيد الفوائد الاتفاقية عن الحد الأقصى الوارد بالمادة 227 مدني (7%) ويستثنى من ذلك العمليات المصرفية

 

الأصل: ألا تزيد الفوائد الاتفاقية عن الحد الأقصى الوارد بالمادة 227 مدني (7%). ويستثنى من ذلك العمليات المصرفية.

 

حيث قضت محكمة النقض بأن:(مفاد نص المادتين 226، 227 من القانون المدني أن هناك نوعين من الفوائد، فوائد تعويضية يتفق فيها المدين مع دائنه مقدمًا عليها وتكون مقابل انتفاع المدين بمبلغ من النقود يكون في ذمته للدائن لأجل محدد ولم يحل أجل استحقاقه، وفوائد تأخيريه فهى تعويض عن التأخير في الوفاء بالالتزام بدفع مبلغ محدد من النقود وتأخر المدين في سداده عند حلول أجل استحقاقه، وفي خصوص الفوائد التأخيرية المستحقة عن التأخير في الوفاء بالديون- وفي غير عمليات البنوك- فقد منع المشرع بنص المادة 227 من القانون المدني الاتفاق على فوائد تأخير عن حد أقصى معلوم مقداره 7% ونص على تخفيضها إليه وحرم على الدائن قبض الزيادة وألزمه برد ما قبضه منها مع التقيد بما ورد بالمادة 64 من القانون التجاري الحالي من أنه لا يجوز في أية حال أن يكون مجموع العائد الذي يتقاضاه الدائن للتأخير في الوفاء بالديون التجارية في ميعاد استحقاقها أكثر من مبلغ الدين الذي احتسب عليه العائد إلا إذا نص القانون أو جرى العرف على غير ذلك، وهو ذات القيد الوارد بالمادة ٢٣٢ من القانون المدني، ومؤدى ذلك أن كل اتفاق على فائدة تأخيريه تزيد على الحدود المقررة في القانون تكون باطلة بطلانًا مطلقًا لا تلحقها الإجازة وذلك لاعتبارات النظام العام التي تستوجب حماية الطرف الضعيف في العقد من الاستغلال. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق ووفقًا لما حصله الحكم المطعون فيه أن سند الدين المطالب به من قبل البنك الطاعن هى ثماني سندات لأمر خلت الأوراق مما يفيد أنها حررت بسبب معاملة تجارية أو دين تجارى أو بسبب أحد عمليات البنوك وتم تحريرها لصالح أحد الشركات والتي قامت بتظهيرها للبنك الطاعن تظهيرًا ناقلا للملكية، مما تكون المبالغ المطالب بها في حقيقتها وتكييفها القانوني الصحيح فوائد مقابل التأخير في الوفاء بالالتزام بمبلغ محدد من النقود في ميعاد استحقاقه، وهو ما لا يجوز قانونًا فيما جاوز الحدود القصوى المقررة في القانون إلا إذا نص القانون أو جرى العرف على غير ذلك، وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون على نحوه الصحيح ويضحى تعييبه الوارد بسبب الطعن على غير سند من صحيح القانون.)

(الطعن رقم 6851 لسنة 82ق – نقض مدني- جلسة 5/1/2022)([1])

 



(1) في المعنى ذاته قضت محكمة النقض بأن:(الأصل في استحقاق الفوائد الاتفاقية هو اتفاق الدائن مع المدين فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز للدائن أن يستقل برفعه وأن المشرع قد حرم بنص المادة 227 من القانون المدني زيادة سعر هذه الفوائد على حد أقصى معلوم مقداره 7% ونص على تخفيضها إليه وحرم على الدائن قبض الزيادة وألزمه برد ما قبضه منها مما مؤداه أن كل اتفاق على الفائدة يزيد على هذا الحد يكون باطلا بطلانا مطلقا لا تلحقه الإجازة وذلك لاعتبارات النظام العام التي تستوجب حماية الطرف الضعيف في العقد من الاستغلال. غير أن المشرع أجاز في المادة السابعة فقره "د" من القانون رقم 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي لمجلس إدارة هذا البنك تحديد أسعار الخصم واسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ومقدار الحاجة إليها وفقا لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع أخر، وهو ما يدل على اتجاه قصد الشارع -وعلى ماجري به قضاء هذه المحكمة- إلي استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليه في المادة 227 من القانون المدني. وهو ماحدده الهيكل المنظم لسعر الفائدة الصادر من مجلس إدارة البنك المركزي المعمول به اعتبارا من 15/5/1989 على الودائع والقروض والسلفيات والخصم للعملاء.) الطعنان رقما 6457لسنة 66ق–جلسة 24/2/2009، 8849لسنة66ق - جلسة 28/2/2009.

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة