يجب على رافع الالتماس في الحالتين المنصوص عليهما في
الفقرتين السابعة والثامنة من المادة 241 من قانون المرافعات أن يودع خزينة
المحكمة مبلغ مائتي جنيه.
حيث قضت محكمة النقض بأن:(مؤدى النص في المادة 243/3 من قانون المرافعات
رقم 13 لسنة 1968 والمعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 أنه يجب على رافع الالتماس في
الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابعة والثامنة من المادة 241 من قانون
المرافعات أن يودع خزينة المحكمة مبلغ خمسين جنيهًا على سبيل الكفالة "،عدلت مائتي جنيه بالقانون رقم
76 لسنة 2007 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 6/6/2007، ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الالتماس إذا لم تُصحب بذلك الإيداع، بما يدل
على أن القانون أوجب في حالتي التماس إعادة النظر المحددتين في المادة 241 سالفة
الذكر إيداع الكفالة عند إيداع صحيفة الالتماس، ورتب على عدم سدادها عدم قبوله.)
(الطعن رقم 1157 لسنة 67ق – نقض مدني- جلسة 20/3/2021 (