JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

مناط جواز التماس إعادة النظر وفقًا للفقرة السادسة من المادة 241 مرافعات أن يكون منطوق الحكم مناقضًا بعضه بعضًا

مناط جواز التماس إعادة النظر وفقًا للفقرة السادسة من المادة 241 مرافعات أن يكون منطوق الحكم مناقضًا بعضه بعضًا بحيث يؤدى إلى امتناع تنفيذه، ومن ثمَّ فإن تناقض المنطوق مع الأسباب أو تقرير الخبير الذي تساند عليه ليس من بين حالاته.  

 

حيث قضت محكمة النقض بأن:(مناط جواز التماس إعادة النظر طبقًا للفقرة السادسة من المادة 241 مرافعات أن يكون منطوق الحكم مناقضًا بعضه لبعض بحيث يؤدي إلى امتناع تنفيذه، فلا يجوز التماس إعادة النظر إذا كان التناقض بين المنطوق والأسباب أو بين الأسباب والأسباب ولا تناقض عدة أحكام ويكون سبيل الطعن في هذه الحالات هو النقض. وأن مُفاد النص في الفِقرة السابعة من المادة 241 من قانون المرافعات أنه إذا صدر حكم وحاز قوة الأمر المقضى وثبت بعد ذلك أن الخصم الذي صدر الحكم ضده لم يكن ممثلًا في الخصومة التي صدر فيها تمثيلًا صحيحًا بشخصه أو بمن ينوب عنه قانونًا فإن قوة الأمر المقضي التي اكتسبها الحكم لا تعصمه من الطعن عليه بطريق الالتماس فيما عدا النيابة الاتفاقية. وأن المشرع ارتأى اعتبار الخصومة منعقدة في الدعوى بتحقق المواجهة القضائية بأحد أمرين أولهما إعلان صحيفتها للمدعى عليه، وثانيهما حضور المدعى عليه بالجلسة سواء كانت صحيفة الدعوى قد أعلنت وشاب إجراءات إعلانها البطلان أو لم تكن قد أعلنت أصلًا، وسواء تنازل صراحة أو ضمنًا عن حقه في الإعلان أو لم يتنازل. وكان التحقق من واقعة حصول إعلان الخصوم في الدعوى والتثبت من صحة تمثيلهم فيها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها سند بالأوراق. وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بعدم قبول التماس إعادة النظر في الحكم الصادر في الاستئناف رقم 458 لسنة 19ق القاهرة تأسيسًا على أن الطاعن قد أسس التماسه على وجود تناقض بين منطوق الحكم الصادر من محكمة الاستئناف وبين أسبابه، إذ قضى في منطوقه بإلزامه بمبلغ ...... جنيهًا استنادًا إلى تقرير الخبير المنتدب في الدعوى في حين أن هذا التقرير انتهى إلى عدم وجود مديونية مستحقه عليه وهو ما لا يتحقق به وقوع أى تناقض بين أجزائه على النحو المار بيانه الذي عنته الفقرة السادسة من المادة 241 من قانون المرافعات المشار إليها، وهو وقوع التناقض في منطوق الحكم الملتمس فيه ذاته فيستحيل تنفيذه، كما أن الطاعن قد مثل أمام محكمة الموضوع وتمكن من إبداء دفاعه فإن حضوره على هذا النحو يعد كافيًا لانعقاد الخصومة وتمثيله فيها تمثيلًا صحيحًا، وخلص الحكم من ذلك إلى عدم قبول الالتماس، وكان هذا الاستخلاص سائغًا وله معينه الثابت بالأوراق ويتفق مع القانون.)

(الطعن رقم 11142 لسنة 86ق – نقض مدني- جلسة 22/3/2022(


الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة