JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

مؤدى صدور حكم المحكمة الدستورية في القضية رقم 49 لسنة 30 ق وجوب تسليم الأوراق المطلوب إعلانها للمسجون نفسه

مؤدى صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 49 لسنة 30 قضائية "دستورية" وجوب تسليم الأوراق المطلوب إعلانها للمسجون نفسه، وإعلانها مع جهة الإدارة يترتب عليه البطلان.

 

حيث قضت محكمة النقض بأن:(الأصل في انعقاد الخصومة أن يكون طرفاها أهلًا للتقاضي وإلا قام مقامهم من يمثلهم قانونًا، وأن واجب الخصم أن يراقب ما يطرأ على خصمه من تغيير في الأهلية أو الحالة أو الصفة ليعلن بالطعن من يجب إعلانه به قانونًا، وأنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة تطبقه جميع المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها باعتباره أمرًا متعلقًا بالنظام العام ويمتنع تطبيق النص المحكوم بعدم دستوريته من اليوم التالي لنشر الحكم بعدم الدستورية ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخًا آخر– وفقًا لنص الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر برقم 48 لسنة 1979 المعدلة بالقانون 168 لسنة 1998 والمعمول به اعتبارًا من 12/7/1998- ليس فقط على المستقبل بل على سائر الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز القانونية التي تكون قد استقرت بحكم بات أو بانقضاء مدة التقادم قبل صدور الحكم بعدم الدستورية، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية رقم 49 لسنة 30 ق دستورية([1]) الصادر بتاريخ 3/3/2018 المنشور في الجريدة الرسمية العدد 10 مكرر ب بتاريخ 13/3/2018 بعدم دستورية نص البند رقم 7 من المادة 13 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 ونص المادة 81 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون فيما لم يتضمناه من وجوب إثبات تسليم الأوراق المطلوب إعلانها للمسجون نفسه، وقضى في بنده الثانى بتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن وقت إقامة الاستئناف الصادر فيه الحكم المطعون فيه وحتى تاريخ الفصل فيه كان مقيد الحرية على ذمة القضية رقم 12564 لسنة 2020 جنح النزهة وقدم إثباتًا لذلك شهادة صادرة من سجن المرج العمومي تفيد الحكم عليه حضوريًا بتاريخ 27/10/2020 بالحبس لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ في تلك الجنحة وتاريخ بداية حبسه هو 16/7/2020 ونهايته 16/7/2022 وإذ رُفع الاستئناف بتاريخ 5/9/2020 وأعلنت صحيفة الاستئناف للطاعن على محل إقامته مخاطبًا مع جهة الإدارة بتاريخ 21/9/2020 وأخطر بالمسجل بتاريخ 22/9/2020 فإن الإعلان يكون قد وقع باطلًا، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بهذا الإعلان الباطل وتصدى للفصل في موضوع الاستئناف بالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية السالف بيانه التي توجب إثبات تسليم الأوراق المطلوب إعلانها للمسجون نفسه فإنه يكون معيبًا بالخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه.)

(الطعن رقم 10814 لسنة 91ق – نقض مدني- جلسة 15/3/2022)



(1) صدر هذا الحكم تأسيسًا على أن "المشرع بتقريره النصين المطعون فيهما قد مايز في كفالة كل من حق التقاضي وحق الدفاع بين المتقاضين من الأشخاص الطبيعيين، إذ قسمهم- في شأن وسائل اتصالهم بالخصومة في الدعوى المنظورة- إلى فئتين، ووضع لكل منهما نظاما لإعلانهم بتلك الخصومة يختلف عن الأخرى، بالرغم من تكافؤ المركز القانوني للخصوم في الدعوى القضائية؛ فاختص الفئة الأولى منهما، المتمثلة في المعلن إليهم غير المسجونين، بتنظيم تشريعي لتسليم الأوراق المطلوب إعلانها، تتضمن خطوات متتابعة تكفل ضمان علم المتقاضي المعلن إليه بتلك الأوراق، وذلك على النحو الوارد بنصي المادتين 10 و11 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، في حين افترض المشرع تمام هذا العلم بالنسبة للمعلن إليهم من الفئة الثانية التي تشمل المسجونين، بمجرد تسليم صورة الإعلان إلى مدير السجن أو مأموره أو من يقوم مقامه، على النحو الذي تضمنه النصان المطعون فيهما، وكان أولئك المتقاضون من الفئتين المشار إليهما في مركز قانوني واحد بالنظر إلى وحدة توافر صفة المعلن إليه بأوراق الدعوى في كل منهما؛ مما مؤداه وجوب خضوع التنظيم القانوني لإثبات تسليم الأوراق المطلوب إعلانها لقواعد إجرائية وموضوعية وفقا لمقاييس موحدة، سواء في مجال اقتضاء الحق أو التداعي بشأنه، أو في مجال الحق في سلوك طرق الطعن في الأحكام الصادرة في المنازعات المطروحة أمام القضاء. وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان هذا التمييز بين فئتي المتقاضين على النحو المتقدم يعد تمييزًا تحكميًا غير مبرر؛ إذ لم يستند إلى أسس موضوعية تقتضيها طبيعة المنازعة، دون أن يقدح في ذلك قالة استناد هذا التمييز إلى كون المعلن إليه مسجونًا مما يقتضيه ذلك من تنظيم إعلانه وفقا للنظام القائم في السجون، ودون أن يؤثر في قيام هذا التمييز التحكمي غير المبرر ما يتضمنه نص المادة 81 من قانون تنظيم السجون المشار إليه من وجوب أن يتخذ مدير السجن أو مأموره أو من يقوم مقامه جميع الوسائل الكفيلة باطلاع كل مسجون في أقرب وقت على صورة أي حكم أو ورقة تعلن إليه في السجن وتفهيمه ما تضمنته، إذ لا يؤدي ذلك في ذاته إلى ضمان ثبوت علم المسجون المعلن إليه بمضمون الأوراق محل الإعلان، ومن ثم فلا يغني الواجب المشار إليه عن إثبات واقعة تسليم المسجون المعلن إليه نفسه تلك الأوراق؛ توطئة لعلمه بمضمونها، ومن ثم يكون النصان المطعون فيهما قد اختصا الفئة الثانية من فئتي المتقاضين المشار إليهما- وتشمل هذه الفئة المدعي في الدعوى المعروضة- بمعاملة استثنائية تفتقر إلى الأسس الموضوعية التي تسوغها، بأن حرمتهم من ضمان تسليمهم الأوراق المراد إعلانها؛ توطئة لإحاطتهم بمضمونها، وكانت هذه المعاملة الاستثنائية لمجرد كونهم مسجونين، مع أن مساواتهم بأقرانهم أوجب وأولى لكونهم مقيدي الحرية من ناحية، ولوجودهم في مكان معين معلوم وهو السجن من ناحية أخرى؛ مما مؤداه انعدام المانع أو الحائل المادي من تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلى أشخاصهم، وتبعًا لذلك؛ يكون هذان النصان قد سلبا المدعي، على خلاف أقرانه من أفراد الفئة الأولى، حقه في النفاذ إلى القضاء وحرماه من ضمانة الدفاع، بعد أن أضحى عاجزًا عن بلوغها بانتفاء علمه بالإجراءات المقامة ضده، جراء عدم تسلمه أوراقها، والاكتفاء بتسليم صورة إعلانها إلى القائم على سجنه، وغدا بذلت مسلوبا أسلحته في الدفاع وعرض وجهة نظره في الواقعة محل التداعي في مواجهة خصومه الذين تتعارض مصالحهم معه بشأنها؛ بالرغم من وجوب تماثلهم جميعا في تلك الضمانات، وبذلك يكون النصان المطعون فيهما قد أخلا بمبدأ المساواة، وقيدا حق التقاضي، وأهدرا حق الدفاع؛ بما يتعين معه القضاء بعدم دستوريتهما."


الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة