JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

أحدث احكام محكمة النقض تقضي بضرورة الالتزام بتعين اصحاب الهمم - المعاقيين - بنسبة 5 % - القانون 10 لسنة 2018

 

أحدث احكام محكمة النقض تقضي بضرورة الالتزام بتعين اصحاب الهمم - المعاقيين - بنسبة 5 %  - القانون 10 لسنة 2018


حرية التعاقد وأياً كان الأصل الذي تتفرع منه أو ترد إليه - لا تعني على الاطلاق آن يكون السلطان الإرادة دور کامل ونهائي في تكوين العقود وتحديد الآثار التي ترتبها إذا الإرادة لا سلطان لها في دائرة القانون العام وقد يورد المشرع في شأن العقود - حتى ما يكون واقعاً منها في نطاق القانون الخاص - قيوداً يراعي على ضوئها حدوداً للنظام العام لا يجوز اقتحامها فللمشرع أن يرسم للإرادة حدوداً لا يجوز أن يتخطاها سلطانها ليظل دورها واقعاً في إطار دائرة منطقية تتوازن الإرادة في نطاقها بدواعي العدل وحقائق الصالح العام.

----

أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان من الأصول الدستورية المقررة أن أحكام القوانين لا تسری كقاعدة عامة إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها وأنه لا يترتب عليها أثر فيما وقع قبل ذلك من تصرفات أو ما تحقق من أثار إذ يحكم هذه وتلك القانون الذي كان معمولاً به وقت وقوعها أعمالاً المبدأ عدم رجعية القوانين غير أن ذلك لا يمنع من سريان أحكام القانون الجديد على ما يقع منذ العمل به على أي تصرفات أو ما تحقق من أوضاع ولو كانت مستندة إلى علاقات سابقة عليه اعمالاً لمبدأ الأثر المباشر للقانون وذلك مادامت تلك القواعد والأحكام التي استحدثها القانون الجديد تتعلق بالنظام العام، وكان من المقرر أنه متى أحال القانون في شأن تحديد نطاقه وتاريخ سريانه بشأن بعض الالتزامات والاحكام الواردة به إلى بيان آخر أو كان قد أبقى على سريان بعض تلك الأحكام التي تضمنها القانون القديم الى تاريخ معين، فان هذا البيان يعتبر جزءاً من هذا القانون ويتعين الألتزام به واعمال أحكامه، وكان النص في المادة ۲۲ من القانون رقم 10 لسنة ۲۰۱۸ بشأن حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 7 مكرر( ج ) بتاریخ والذي يعمل به من تاريخ نشره اعمالا لقاعدة الأثر الفوري لتعلق أحكامه بالنظام العام على أن " تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية وكل صاحب عمل ممن يستخدم عشرين عاملا فأكثر سواء كانوا يعملون في مكان واحد أو أماكن متفرقة وأيا كانت طبيعة عملهم بتعيين نسبة 5% من العاملين على الأقل من الأشخاص ذوي الاعاقة الذين ترشحهم الوزارة المعنية والجهات الادارية التابعة لها من واقع السجل المنصوص عليه في المادة ۲۱ ويقوم المجلس بالتنسيق على أن يصدر بالقواعد والشروط في هذه الحالة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص " يدل على أن المشرع وحرصاً منه على كفالة حق ذوي الإعاقة في العمل باعتبارهم من عناصر القوة البشرية في المجتمع وعلى خلاف ما كان منصوصاً عليه في المادتين التاسعة والعاشرة من القانون الملغی رقم 39 لسنة 1975 في خصوص تعيين الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام قد ألزم الجهات الحكومية وغير الحكومية وكل صاحب عمل ممن يستخدم عشرين عاملاً فأكثر بتعيين نسبة 5% من العاملين لديه من هؤلاء الأشخاص مستهدفاً ضمان فرصة حقيقية للمعوقين تكفل أنصافهم في مجال العمل باعتبارهم من عناصر القوة البشرية التي لا يجوز عزلها أو تحييدها، ذلك أن التنمية الشاملة لا تقوم إلا بها ولا يمكن أن تصل الى غايتها بعيداً عنها والمعوقون يندرجون تحتها فمن خلال تدريبهم مهنيا وإعانتهم على مواجهة صعابهم يتحولون إلى قاعدة فاعلة لها وزنها لا يجوز تنحيتها وإلا كان تعطیلاً لها وتبديداً لطاقاتها وأنصرافا عن استثمار ملكاتها حتى لا يكون هؤلاء عبئاً عليها وبؤرة تخل بما ينبغي أن يتوافر فيها من عناصر التوازن بين من يملكون فرص العمل ومن يسعون للنفاذ إليها حقاً وعدلاً، وفي سبيل نفاذ ذلك الألتزام وضع المشرع في المادة 54 من القانون سالف البيان جزاء جنائياً لمن يمتنع عن تنفيذه صوناً لتلك المصلحة المجتمعية باعتبارها متصلة بحقوق الأفراد وقيمهم لتأمينها وصونها ليرد عنها ومن خلال الجزاء الجنائي الاضرار التي تخل بها أو تمسها ولم يكتف المشرع بذلك بل قرر في المادة 55 من ذات القانون إلزام صاحب العمل أو المسئول عن الجهة الملزمة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة بأن يدفع تعويضاً مالياً إلى من حرموه من فرص العمل التي مكنهم المشرع منها على أساس أفتراض قيامهم بالعمل من تاريخ ثبوت إرتكابهم جريمة الامتناع عن التعيين ولمدة لا تجاوز عاماً وتقرير جزاء جنائی لمنع أمتنع من هؤلاء عن أداء ذلك التعويض، ومن ثم فانه والحال كذلك يكون قد نشأ لمن ترشحه الجهة المختصة من الاشخاص المعوقين لدى جهة حكومية أو غير حكومية أوصاحب عمل يستخدم أكثر من عشرين عاملاً - حق في العمل مصدره ذلك القانون المتعلقة أحكامه وعلى ما سلف بالنظام العام بما يتعين معه القضاء له به حال رفع الامر للقضاء ، ولا يقدح في ذلك القول بأن في ذلك افتئات على حرية التعاقد ذلك أن حرية التعاقد وأياً كان الأصل الذي تتفرع منه أو ترد إليه - لا تعني على الاطلاق آن يكون السلطان الإرادة دور کامل ونهائي في تكوين العقود وتحديد الآثار التي ترتبها إذا الإرادة لا سلطان لها في دائرة القانون العام وقد يورد المشرع في شأن العقود - حتى ما يكون واقعاً منها في نطاق القانون الخاص - قيوداً يراعي على ضوئها حدوداً للنظام العام لا يجوز اقتحامها فللمشرع أن يرسم للإرادة حدوداً لا يجوز أن يتخطاها سلطانها ليظل دورها واقعاً في إطار دائرة منطقية تتوازن الإرادة في نطاقها بدواعي العدل وحقائق الصالح العام، ومن ثم لا تكون حرية التعاقد حقاً مطلقاً بل موصوفاً. فليس إطلاق هذه الحرية واعفاؤها من كل قید بجائز قانوناً وإلا آل أمرها سراباً أو انفلاتاً وكان مؤدى نص المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 10 لسنة ۲۰۱۸ على استمرار العمل باللوائح والقرارت التي كان معمولاً بها في ظل العمل بالقانون الملغي لحين صدور اللائحة التنفيذية للقانون الجديد والتي أصدرها رئيس مجلس الوزراء بالقرار رقم ۲۷۳۳ لسنة ۲۰۱۸ في 23/ 12/ 2018 والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 51 مكرر في ذات التاريخ وقد نص في المادة الخامسة منها على أنه يعمل بهذه اللائحة بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها وهو ما لازمه آن شهادات التأهيل الصادرة وفقاً لأحكام القانون الملغي تظل سارية ومنتجة لآثارها متى كانت سابقة على التاريخ الذي يبدأ منه سريان تلك اللائحة التنفيذية. وكان البين من الأوراق - وبما لا خلاف عليه - أن المطعون ضدها من الأشخاص ذوي الإعاقة وتم تأهيلها وحصلت على شهادة بذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 وتم ترشيحها بناء عليها من الجهة المختصة للعمل لدى الطاعنة بنسبة ال 5 % واذ امتنعت أقامت دعواها سابقاً على سريان اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة ۲۰۱۸ فانه يكون متعيناً على الطاعنة تعيينها لديها واذ - ألتزم الحكم المطعون فيه في قضائه هذا النظر وقضى بإلزامها بذلك يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بسبب الطعن على غير أساس.

أحكام النقض المدني - الطعن رقم 10228 لسنة 89 ق - جلسة 24 / 6 / 2021 

أحكام النقض المدني - الطعن رقم 12867 لسنة 89 ق - جلسة 24 / 6 / 2021 

أحكام النقض المدني - الطعن رقم 9444 لسنة 89 ق - جلسة 24 / 6 / 2021 

احكام النقض المدني - الطعن رقم 2014 لسنة 87 ق - جلسة 24 / 6 / 2021 

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة