JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

اختصاص وزير الزراعة بصفته مُمثلًا لصندوق الأراضي الزراعية، بالتعويض عن الأراضي المستولى عليها نفاذًا لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969

 

الأصل:اختصاص وزير المالية بصرف التعويضات عن الأراضي المستولى عليها وفقًا لقوانين الإصلاح الزراعي. والاستثناء: اختصاص وزير الزراعة بصفته مُمثلًا لصندوق الأراضي الزراعية، بالتعويض عن الأراضي المستولى عليها نفاذًا لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين الحد الأقصى لملكية الأسرة والفرد.

 

حيث قضت محكمة النقض بأنه:(إذ كان النص في المادة الثانية من القرار بقانون 67 سنة 1971 بشأن نقل اختصاصات صندوق الإصلاح الزراعي المنشأ بالمرسوم بقانون رقم 350 سنة 1952 إلى وزارة الخزانة وبإلغاء هذا المرسوم بقانون على أن تتولى وزارة الخزانة الاختصاصات الآتية: 1- إصدار سندات التعويض عن الأراضي وملحقاتها التي تم الاستيلاء عليها أو آلت ملكيتها إلى الدولة ... وذلك فيما عدا الأراضي التي تم الاستيلاء عليها وفقًا لأحكام القانون رقم 50 سنة 1969 المشار إليه، وكانت المادة 16 من القانون الأخير بعد تعديل فقرتها الثانية بالقانون 81 سنة 1971 قد جرى نصها على أن ينشأ صندوق خاص يسمى "صندوق الأراضي الزراعية" مركزة مدينة القاهرة وتكون له الشخصية الاعتبارية ويصدر قرارًا من رئيس الجمهورية ينظم الصندوق وتشكيل مجلس إدارته، ونفاذًا للقانون المعدل فقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 521 سنة 1971 في شأن تنظيم صندوق الأراضي الزراعية المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد "52" في 27/12/1979 وأنه وإن كان هذا القرار قد أورد بالمواد 1، 3، 4، 5، 6 منه أن إدارة الصندوق منوطه بمجلس إدارته المشكل برئاسة رئيس مجلس الإدارة ومعاونة بعض الأعضاء بحكم وظائفهم وأن القرارات التي يتخذها ومن ضمنها صرف التعويضات عن الأراضي المستولى عليها وفقاً للمادة 17 من القانون رقم 50 سنة 1969 لا تكون نافذة إلا بعد التصديق عليها من وزير الزراعة التابع له الصندوق، إلا أنه قد نص صراحة في المادة الثامنة منه على أن "يمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالهيئات الأخرى" هذا وقد تم إعادة تشكيل مجلس إدارة هذا الصندوق بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 1326 سنة 1984 المعمول به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية بالعدد الأول في 3/1/1985 الذي أناط بوزير الزراعة والأمن الغذائي رئاسة مجلس إدارة صندوق الأراضي الزراعية، ومؤدى ذلك جميعه أن المشرع قد اسند لوزارة المالية صرف التعويضات عن الأراضي المستولى عليها طبقًا لأحكام قانون الإصلاح الزراعي واستثنى من هذا الاختصاص الأراضي المستولى عليها نفاذاً لأحكام القرار بقانون 50 سنة 1969 بتعين الحد الأقصى لملكية الأسرة والفرد وجعل صرف التعويض المستحق عنها من ضمن اختصاصات صندوق تم إنشائه بمقتضى القانون الأخير سُمي "صندوق الأراضي الزراعية" وأعطى له الشخصية الاعتبارية وصدر تشكيله برئاسة وزير الزراعة والأمن الغذائي "المطعون ضده الثالث بصفته" بوصفه الممثل القانوني له أمام القضاء وفي صلاته بالهيئات الأخرى وبالغير وذلك طبقًا لقراري رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء سالفي البيان.)

(الطعن رقم 1893 لسنة 91ق – نقض مدني- جلسة 11/12/2021(

(الطعن رقم 7141 لسنة 89ق – نقض مدني- جلسة 5/1/2020(

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة