JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

انعقاد الصفة لوزير المالية بالنسبة للتعويضات عن الأراضى المستولى عليها وفقًا لأحكام قانون الإصلاح الزراعى عدا المستولى عليها نفاذًا لأحكام القرار بقانون رقم 50 لسنة 1969

 

انعقاد الصفة لوزير المالية بالنسبة للتعويضات عن الأراضى المستولى عليها وفقًا لأحكام قانون الإصلاح الزراعى، ما عدا الأراضى المستولى عليها نفاذًا لأحكام القرار بقانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين الحد الأقصى لملكية الأسرة؛ ذلك أن وزير الزراعة هو صاحب الصفة بالتعويض عنها بصفته الممثل القانونى لصندوق الأراضى الزراعية أمام القضاء باعتباره رئيس مجلس إدارته.

 

حيث قضت محكمة النقض بأن:(المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن تمثيل الدولة في التقاضي هو نوع من النيابة القانونية، وهذه النيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون، والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولى الإشراف على شئونها والمسئول عنها الذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير، فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى وبالحدود التي يضعها القانون ، وإذ كان النص في المادة الثانية من القرار بقانون رقم 67 لسنة ۱۹۷۱ بشأن نقل اختصاصات صندوق الإصلاح الزراعي المنشأ بالمرسوم بقانون رقم 350 لسنة 1952 إلى وزارة الخزانة- المالية حاليًا- وبإلغاء هذا المرسوم بقانون على أن تتولى وزارة الخزانة الاختصاصات الآتية: 1- إصدار سندات التعويض عن الأراضي وملحقاتها التي تم الاستيلاء عليها أو آلت ملكيتها إلى الدولة، وذلك فيما عدا الأراضي التي تم الاستيلاء عليها وفقًا لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 المشار إليه وكانت المادة 16 من القانون الأخير بعد تعديل فقرتها الثانية بالقانون رقم 81 لسنة ۱۹۷۱ قد جرى نصها على أن ينشأ صندوق خاص يسمى صندوق الأراضي الزراعية مركزه مدينة القاهرة وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بتنظيم الصندوق وتشكيل مجلس إدارته، ونفاذًا للقانون المعدل فقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 521 لسنة ۱۹۷۹ في شأن تنظیم صندوق الأراضي الزراعية المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 52 في 27/12/1979، وأنه وإن كان هذا القرار قد أورد بالمواد 1، 3، 4، 6 منه أن إدارة الصندوق منوطة بمجلس إدارته المشكل برئاسة رئيس مجلس الإدارة ومعاونة بعض الأعضاء بحكم وظائفهم، وأن القرارات التي يتخذها ومن ضمنها صرف التعويضات عن الأراضى المستولى عليها وفقًا للمادة 17 من القانون رقم 50 لسنة 1969 لا تكون نافذة إلا بعد التصديق عليها من وزير الزراعة التابع له الصندوق، إلا أنه قد نص صراحة في المادة الثامنة منه على أن يمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالهيئات الأخرى وبالغير... وقد تم إعادة تشكيل مجلس إدارة هذا الصندوق بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1326 لسنة ۱۹۸٤ المعمول به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية بالعدد الأول في 3/1/1985 الذي أناط بوزير الزراعة والأمن الغذائى رئاسة مجلس إدارة صندوق الأراضى الزراعية، ومؤدى ذلك جميعه أن المشرع أسند لوزارة المالية التي يمثلها الطاعن بصفته صرف التعويضات عن الأراضى المستولى عليها طبقًا لأحكام قانون الإصلاح الزراعى واستثنى من هذا الاختصاص الأراضى المستولى عليها نفاذًا لأحكام القرار بقانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين الحد الأقصى لملكية الأسرة والفرد وجعل صرف التعويض المستحق عنها من ضمن اختصاصات صندوق تم إنشاؤه بمقتضى القانون الأخير سُمى صندوق الأراضي الزراعية وأعطى له الشخصية الاعتبارية وحدد تشكيله برئاسة وزير الزراعة والأمن الغذائي بوصفه الممثل القانوني له أمام القضاء وفي صلاته بالهيئات الأخرى وبالغير وذلك طبقًا لقراري رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء سالفي البيان. لما كان ذلك، وكان الثابت بتقرير الخبير المندوب في الدعوى أن مساحة النزاع تم الاستيلاء عليها نفاذًا للقانون رقم 50 لسنة 1969 الذي يختص بالتعويض عنها صندوق الأراضى الزراعية الذي يمثله قانونًا رئيس مجلس إدارته- وزير الزراعة بصفته- دون المطعون ضدهم من الثاني حتى الخامس بصفاتهم، ومن ثم تنتفي صفتهم بما يتعين معه عدم قبول الطعن بالنسبة لهم.)

(الطعن رقم 13032 لسنة 81ق – نقض مدني- جلسة 14/12/2021(

 

وقضت بأن:(المشرع قد أسند لوزارة المالية صرف التعويضات عن الأراضي المستولى عليها طبقًا لأحكام قانون الإصلاح الزراعي واستثنى من هذا الاختصاص الأراضي المستولى عليها نفاذًا لأحكام القرار بقانون 50 سنة 1969 بتعين الحد الأقصى لملكية الأسرة والفرد وجعل صرف التعويض المستحق عنها من ضمن اختصاصات صندوق تم إنشاؤه بمقتضى القانون الأخير "سمى صندوق الأراضي الزراعية" وأعطى له الشخصية الاعتبارية وصدر تشكيله برئاسة وزير الزراعة والأمن الغذائي "المطعون ضده الثالث بصفته" بوصفه الممثل القانوني له أمام القضاء وفي صلاته بالهيئات الأخرى وبالغير وذلك طبقًا لقراري رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء سالفي البيان. لما كان ذلك، وكانت الدعوى المطروحة قد أقيمت بطلب التعويض عن الأراضي التي تم الاستيلاء عليها وفقاً لقوانين الإصلاح الزراعي وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أنه تم الاستيلاء على مساحة (14س،6 ط،4 ف) نفاذاً لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين الحد الأقصى لملكية الأسرة والفرد والتي يختص وزير الزراعة بصفته ممثلًا لصندوق الأراضي الزراعية بالتعويض عنها، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يفطن إلى انتفاء صفة الطاعن بخصوص التعويض عن تلك المساحة وألزمه به فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يستوجب نقضه جزئياً في هذا الشأن.)

(الطعن رقم 7141 لسنة 89ق – نقض مدني- جلسة 5/1/2020(

 

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة