JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

تقادم دعوى التعويض عن الاستيلاء على الأراضي الزراعية يبدأ من تاريخ نشر الحكم الصادر في الدعوى رقم ۲۸ لسنة 6 ق دستورية في 18/6/1998

تقادم دعوى التعويض عن الاستيلاء على الأراضي الزراعية إعمالًا لأحكام القانونين رقمي 178 لسنة 1952، ۱۲۷ لسنة 1961 يبدأ من تاريخ نشر الحكم الصادر في الدعوى رقم ۲۸ لسنة 6ق دستورية في 18/6/1998.

 

حيث قضت محكمة النقض بأن:(الدفع أمام محكمة الموضوع بالتقادم يوجب عليها أن تبحث شرائطه القانونية ومنها مدة التقادم بما يعترضها من وقف أو انقطاع، وأن تقرر ولو من تلقاء نفسها وقف التقادم أو انقطاعه إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه، وأن تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغًا، وأن التقادم المسقط تبدأ مدة سريانه من وقت استحقاق الدين- أي من الوقت الذي يمكن للدائن فيه المطالبة بحقه- وكان الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعنين في المطالبة بالتعويض على سند أنه قد انقضت مدة تجاوز الخمسة عشرة عامًا ما بين إقامة الطاعنين لدعواهم الحاصل في 10/1/2015 ونشر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى 28 لسنة 6 ق دستورية في 18/6/1998، والذي بموجبه انفتح باب المطالبة بالتعويض العادل عن الاستيلاء على أطيان الخاضعين لأحكام قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 والقانون 127 لسنة 1961، وكان ما انتهى إليه الحكم سائغًا وله أصله الثابت بالأوراق وكافيًا لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لما يخالفه فيضحى النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.)

(الطعن رقم 17844 لسنة 90ق – نقض مدني- جلسة 18/12/2021 (

(الطعن رقم 9503 لسنة 86ق – نقض مدني- جلسة 5/12/2021(

(الطعن رقم 5721 لسنة 86ق – نقض مدني- جلسة 1/12/2021(

(الطعن رقم 12847 لسنة 90ق – نقض مدني- جلسة 2/12/2021 (

(الطعن رقم 18839 لسنة 90ق – نقض مدني- جلسة 2/12/2021(

(الطعن رقم 4350 لسنة 87ق – نقض مدني- جلسة 9/11/2021(

 

وقضت بأن:(سقوط الحق في إقامة دعوى التعويض عن الاستيلاء -إصلاح زراعي- بالتقادم الطويل لرفعها بعد اكتمال مدة التقادم بمضي خمسة عشر عامًا يكون من تاريخ صدور الحكم رقم 28 لسنة 6ق دستورية عليا بجلسة 18/6/1998 – ما يثيره الطاعنون بشأن دعوى الاستحقاق لا يستند إلى أساس قانوني صحيح لأن ذلك التعويض مصدره القانون فيتقادم بانقضاء خمسة عشر عامًا من تاريخ استحقاقه.)

(الطعن رقم 18752 لسنة 89ق – نقض مدني- جلسة 16/12/2021)

 

وبأن:(تقادم دعوى التعويض عن الاستيلاء على الأراضي الزراعية إعمالًا لأحكام القانونين رقمي 178 لسنة 1952، ۱۲۷ لسنة 1961 يبدأ من نشر الحكم في الدعوى رقم ۲۸ لسنة 6ق دستورية بتاريخ 18/6/1998.)

(الطعن رقم 1893 لسنة 91ق – نقض مدني- جلسة 11/12/2021 (


الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة