JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

لا تقبل الدعاوى التى ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام القانون 7 لسنة 2000 إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة - حكم توحيد مبادئ

 


توحيد مبادئ : لجان فض المنازعات 7 لسنة 2000

لا تقبل الدعاوى التى ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام القانون 7 لسنة 2000 إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة - حكم توحيد مبادئ

ومن حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون رقم 7لسنة2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها - فإن المادة (1) من هذا القانون تنص على أن ينشأ فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر، للتوفيق فى بعض المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة.

وتنص المادة (4) من ذات القانون على أنه عدا المنازعات التى تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربى أو أى من أجهزتها طرفاً فيها، وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك التى تفردها القوانين بأنظمة خاصة، أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق على فضها عن طريق هيئات تحكيم، تتولى اللجان المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التى تخضع لأحكامه، ويكون اللجوء إلى هذه اللجان بغير رسوم.
وتنص المادة (11) من ذات القانون على أنه عدا المسائل التى يختص بها القضاء المستعجل أو منازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض، والطلبات الختامية بأوامر الأداء، وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ، لا تقبل الدعوى التى ترفع ابتداءً إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية، أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقاً لحكم المادة السابقة.
وتنص المادة (14) منه على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2000.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة (دائرة توحيد المبادئ) قد انتهى إلى أنه فى ضوء النصوص المتقدمة وإعمالاً للقاعدة الأصولية فى التفسير من أنه لا اجتهاد عند صراحة النص وأن إعمال النص خير من إهماله، فإنه يتعين التقيد بصريح نص المادة الحادية عشرة من القانون رقم 7لسنة2000 سالف الذكر والالتزام بالفهم السليم لها، والتطبيق الصحيح لحكمها والتى نصت فى إفصاح جهير وصريح لا يجوز تأويله على محمل آخر من أنه لا تقبل الدعاوى التى ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية، أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبوله كإجراء شكلى جوهرى يتعين مراعاة اتخاذه قبل سلوك طريق الدعوى القضائية، بحسبانه هو الأصل فى استخلاص ذى الشأن لحقه ورفع الظلم عنه، دون أن يتحمل مشقة اللجوء للقضاء وإجراءاته، وقد حدد المشرع بعبارات صريحة النتيجة المترتبة على مخالفة هذا الإجراء وهى عدم قبول الدعوى التى ترفع ابتداءً إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة.
:حكم المحكمة الإدارية العليا- دائرة توحيد المبادئ- فى الطعن رقم 39225/ 66ق.عليا الصادر بجلسة 3/ 12/ 2022.
وحيث انه وترتيباً على ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن الشركة المدعية (المطعون ضدها) أقامت دعواها أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بإيداع صحيفتها قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ 26/ 8/ 2013 طالبة فى ختامها الحكم بإلزام الهيئة بالآتى:
1- قيمة المستخلص الختامى المؤرخ 23/ 2/ 2010 بشأن العملية موضوع المنازعة بمبلغ (489.292.40) جنيهًا.
2- رد خطاب ضمان الدفعة المقدمة رقم 508/ 2008/ 2009 بمبلغ (642.476.10) جنيهاً المخفض إلى مبلغ (324.288.60) جنيهاً.
3- التعويض وفقاً للمادة (22 مكرر) من القانون رقم 89لسنة1998 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات بمبلغ (150.824.38) جنيهاً.
4- الفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد، والتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت بالشركة.
ومن حيث إن طلبات الشركة المطعون ضدها السالف بيانها ليست من المسائل المستثناه من وجوب العرض على لجنة التوفيق المختصة قبل إقامة الدعوى وفقاً لصريح نص المادتين (4، 11) من القانون رقم 7لسنة2000 سالف الذكر، وإذ أقامت الشركة دعواها مباشرة أمام محكمة القضاء الإدارى ودون سابقة اللجوء إلى لجنة التوفيق المختصة كإجراء شكلى وجوهرى يتعين مراعاته قبل سلوك طريق الدعوى القضائية، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لعدم إتباع أحكام القانون رقم 7لسنة2000، وتبعاً لذلك وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ما تقدم وتصدى للفصل فى موضوع الدعوى، بالمخالفة لصحيح حكم الواقع والقانون، الأمر الذى يستوجب إلغائه والقضاء مجددًا بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون رقم 7لسنة2000، مع إلزام الشركة المطعون ضدها المصروفات عن درجتى التقاضى عملاً بحكم المادتين (184، 270) مرافعات.
المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 21198 لسنة 64 ق - جلسة 31 / 1 / 2023 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة