JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

شروط توقيع جزاء اعتبار الاستئناف أو الدعوى كأن لم تكن المقرر بنص المادة 70 مرافعات

 

يشترط لتوقيع جزاء اعتبار الاستئناف أو الدعوى كأن لم تكن المقرر بنص المادة 70 مرافعات ألا يعلن المدعى عليه أو المستانف ضده بصحيفة الدعوى خلال الأشهر الثلاثة التالية لتاريخ تقديم الصحيفة قلم كتاب المحكمة بسبب يرجع إلى فعل المدعي، بناءً على طلب المدعى عليه ويبقى الجزاء جوازيًا للمحكمة تحكم به أو ترفضه.

 

حيث قضت محكمة النقض بأن:(المادة 70 من قانون المرافعات- بعد التعديل الذي استحدثه المشروع بالقانون رقم 75 لسنة 1976- والمنطبق على واقعة الدعوى تنص على أنه يجوز بناء على طلب المدعى عليه اعتبار الدعوى كأن لم يكن إذ لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب وكان ذلك راجعًا إلى فعل المدعي، ومفاد ذلك- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع اشترط لتوقيع الجزاء المقرر بهذا النص-والذي يسري على الاستئناف طبقًا للمادة 240 من قانون المرافعات- ألا يتم إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى خلال الأشهر الثلاثة التالية لتاريخ تقديم الصحيفة قلم كتاب المحكمة بسبب يرجع إلى فعل المدعي وألا يقع الجزاء إلا بناء على طلب المدعى عليه مع جعل أمر توقيعه -رغم توافر هذين الشرطين- جوازيًا للمحكمة ليكون لها مكنة التقدير فتوازن بين مصلحة طرفي التداعي في هذا الشأن، وتقدير أيها أولى بالرعاية من الأخر. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته أن المحكمة لم تر توقيع الجزاء المقرر بالمادة 70 من قانون المرافعات اعتبارًا بأن توقيعة جوازي وليس وجوبيًا، ومن ثم فلا تثريب على محكمة الموضوع إن لم ترد تطبيق جزاء أخضعه القانون لمطلق تقديرها ويكون النعي بسبب الطعن قائمًا على غير أساس.)

(الطعن رقم 10830 لسنة 81ق – نقض مدني- جلسة 3/6/2020 (

 

وقضت بأن:(النص في المادة 70 من قانون المرافعات على أنه يجوز بناء على طلب المدعى عليه اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب وكان ذلك راجعًا إلى فعل المدعي والنص في المادة ٢٤٠ من القانون المذكور على أنه تسري على الاستئناف القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام ما لم يقض القانون بغير ذلك، يدل على أن مناط توقيع الجزاء باعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن- إذا تمسك صاحب المصلحة بذلك- أن يكون عدم إتمام الإعلان بالصحيفة في الميعاد المقرر راجعًا إلى فعل المدعي أو المستأنف ولو كان نتيجة خطأ أو إهمال من جانبه بسبب البيانات غير الصحيحة التي يضمنها صحيفة دعواه أو استئنافه، وتوقيع ذلك الجزاء أمر جوازي للمحكمة متروك لمطلق تقديرها، فلها رغم توافر الشرط ألا تحكم به إذا ما قدرت أن هناك عذرًا أدى إلى عدم إتمام الإعلان بالصحيفة في الميعاد، فإذا ما استجابت للدفع المبدى من الخصم صاحب المصلحة فإنه لا يجوز تعييب الحكم لاستعمال المحكمة سلطتها التقديرية في توقيع الجزاء طالما أنها استخلصت من الأوراق أن تقصير المدعي أو المستأنف هو الذي أدى إلى عدم إعلان الصحيفة في الميعاد المحدد، متى كان هذا الاستخلاص سائغًا له سنده الصحيح في الأوراق، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان المطعون ضدهم بصحيفة الاستئناف المودعة بتاريخ 28/۲/2010 خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها قلم الكتاب رغم التأجيل لهذا السبب حتى جلسة 14/٥/2012 والتي مثل فيها وكيل المطعون ضده السادس ودفع- قبل التكلم في الموضوع- باعتبار الاستئناف كأن لم يكن طبقًا لنص المادة 70 من قانون المرافعات، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويكون النعي على غير أساس متعينًا عدم قبوله.)

(الطعن رقم 15827 لسنة 82ق – نقض مدني- جلسة 21/5/2022 (

 

وبأن:(المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن توقيع الجزاء المقرر بموجب المادة 70 من قانون المرافعات باعتبار الدعوى كأن لم تكن رغم توافر شروطه هو أمر جوازي متروك لمطلق تقدير المحكمة ولا يجوز الطعن على حكمها لعدم استعمالها هذه الرخصة، فيكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه على غير أساس.)

(الطعن رقم 7475 لسنة 91ق – نقض مدني- جلسة 22/2/2022(

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة