JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

أثر خلو نصوص القانون رقم 88 لسنه 2003 من نص يستبعد المنازعات التأديبية الخاصة ببنوك القطاع العام من الاختصاص الولائى للمحاكم التأديبية بمجلس الدولة

 

أثر خلو نصوص القانون رقم 88 لسنه 2003 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي والنقد- المعدل بالقانون رقم 93 لسنه 2005- من نص يستبعد المنازعات التأديبية الخاصة ببنوك القطاع العام من الاختصاص الولائى للمحاكم التأديبية بمجلس الدولة - بقاء الاختصاص بنظرها لجهة القضاء الإداري.

 

حيث قضت محكمة النقض بأن:(ولايه المحاكم التأديبية بمجلس الدولة قد تناولت بجانب الدعوى التأديبية المبتدأة الطعون في الجزاءات الموقعة على هؤلاء العاملين في الحدود المقررة طبقا للقانون رقم 19 لسنه 1959 في شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بقانون مجلس الدولة في 5/10/1972، هذا ولما كان القانون رقم 88 لسنه 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المعدل بالقانون رقم 93 لسنه 2005 قد خلا من نص يستبعد المنازعات التأديبية الخاصة ببنوك القطاع العام من الاختصاص الولائي للمحاكم التأديبية بمجلس الدولة ومن ثم فإن هذا الاختصاص يظل قائمًا. ولا ينال من ذلك أن القانون ساوى بين بنوك القطاع العام والبنوك الخاصة واستبعد إخضاعها لأحكام القوانين المعمول بها في القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وإذ تبقى طبيعتها القانونية هى ذات طبيعة شركات القطاع العام وملكية أموالها ملكية عامة، ولا يمتد استبعاد قانوني القطاع العام وقطاع الأعمال العام من تطبيقها على بنوك القطاع العام إلى القوانين الأخرى التي تخاطب القطاع العام ومنها القانون 47 لسنه 1972 باعتباره قانون خاص وأن النص في قانون ما على اختصاص محكمة معينة ولائيًا بنظر منازعة يتعلق بالنظام العام لا يجوز إلغاؤه أو تعديله إلا بتشريع لاحق مساو له أو أعلى منه في مدارج التشريح. لما كان ذلك، فإن طلب البنك المطعون ضده وباعتباره من بنوك القطاع العام بتوقيع جزاء الفصل على الطاعن ينعقد الاختصاص بنظره إلى المحكمة التأديبية بمجلس الدولة دون محاكم القضاء العادي. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع النزاع بفصل الطاعن من العامل لدى البنك المطعون ضده فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام دون حاجة لبحث اسباب الطعن.)

(الطعن رقم 12428 لسنة 90ق – نقض مدني- جلسة 23/6/2021)

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة