JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

مدى تعلق القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن- عملًا بنص المادة 99/3 من قانون المرافعات- بالنظام العام

 

مدى تعلق القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن- عملًا بنص المادة 99/3 من قانون المرافعات- بالنظام العام. 

اتجاهان متعارضان:

الاتجاه الأول:

لا يتعلق بالنظام العام، وهو مقرر لمصلحة المدعى عليه ويجب عليه التمسك به، وذلك سواء في حالة عدم التجديد في الميعاد القانوني أو عدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة.

 

حيث قضت محكمة النقض بأن:(النص في المادة 99 من قانون المرافعات- بعد تعديلها بالقانونين رقمي ۱۸ لسنة ۱۹۹۹، 76 لسنة ۲۰۰۷- على أن "تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن أربعين جنيها ولا تجاوز أربعمائة جنيه..... ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المدعى عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن"، يدل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة– في شأن عدم تجديد الدعوى من الشطب أو من الوقف الجزائي خلال الميعاد المقرر أن الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تعجيلها خلال الخمسة عشر يوم التالية لانتهاء مدة الوقف أو عدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة جزاء مقرر لمصلحة المدعى عليه ليتفادى إطالة أمد النزاع وبقاء الدعوى منتجة لآثارها القانونية لمدة طويلة نتيجة تراخي المدعی -عمدًا أو تقصيرًا- عن موالاة السير في الخصومة فلا يتصل بالنظام العام ولا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولا يغير من ذلك أن هذا الجزاء يقع بقوة القانون بمجرد انقضاء الخمسة عشر يوما بعد انتهاء مدة الوقف دون تعجيل الدعوى أو عدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة، إذ يقتصر أثر ذلك على إلزام القاضي بتوقيع ذلك الجزاء متى طلبه صاحب المصلحة وتوافرت شروط تطبيقه. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن محكمة الاستئناف قضت بتأييد اعتبار الدعويين كأن لم يكنا لعدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة ولعدم تعجيلهما في الميعاد إعمالًا لنص المادة 99/3 من قانون المرافعات من تلقاء نفسها ودون طلب من المدعى عليهم فإن حكمها المطعون فيه يكون معيبًا بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.)

(الطعن رقم 8888 لسنة 80ق – نقض مدني- جلسة 21/12/2020)([1])

 

وقضت بأن:(النص في المادة 99 من قانون المرافعات- قبل تعديلها بالقانون ١٨ لسنة 1999- على أن "......... ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر بعد سماع أقوال المدعي عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الثلاثين يومًا التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن"، يدل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- في شأن عدم تجديد الدعوى من الوقف الجزائي خلال الميعاد المقرر أن الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تعجيلها خلال الثلاثين يومًا التالية لانتهاء مدة الوقف أو عدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة جزاء مقرر لمصلحة المدعى عليه ليتفادى إطالة أمد النزاع وبقاء الدعوى منتجة لآثارها القانونية لمدة طويلة نتيجة تراخي المدعي- عمدًا أو تقصيرًا- عن موالاة السير في الخصومة فلا يتصل بالنظام العام ولا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، ولا يغير من ذلك أن هذا الجزاء يقع بقوة القانون بمجرد انقضاء الثلاثين يومًا بعد انتهاء مدة الوقف دون تعجيل الدعوى أو عدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة، إذ يقتصر أثر ذلك على إلزام القاضي بتوقيع ذلك الجزاء متى طلبه صاحب المصلحة وتوافرت شروط تطبيقه، وأن المطالبة القضائية القاطعة للتقادم تتحقق بإجراء قوامه إيداع صحيفة الدعوى مستوفية شرائط صحتها إدارة كتاب المحكمة، وأن المطالبة على هذا النحو لا يزول أثرها إلا بالحكم برفض الدعوى أو ببطلان صحيفتها أو بعدم قبولها أو يقضى باعتبارها كأن لم تكن أو بسقوط الخصومة فيها أو انقضائها متى طلبت قبل التكلم في الموضوع، وفي غير هذه الأحوال فإن المطالبة تبقى منتجة لآثارها الموضوعية والإجرائية إلى أن يقضى في الدعوى بحكم نهائي فيبدأ تقادم جديد منذ صدور هذا الحكم.)

(الطعن رقم 1306 لسنة 72ق – نقض مدني- جلسة 1/8/2021(

 

الاتجاه الثاني:

يتعلق بالنظام العام- وذلك في حالة التعجيل في الميعاد وعدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة- وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها بمجرد تحقق سببه، ودون توقف على الدفع من الخصوم.

 

حيث قضت محكمة النقض بأنه:(لما كان الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن بعد تعجيلها من الوقف الجزائي لعدم تنفيذ المدعي ما أمرت به المحكمة في الميعاد المنصوص عليه في المادة 99/3 من قانون المرافعات هو جزاء توقعه المحكمة من تلقاء نفسها بمجرد تحقق سببه ودون توقف على الدفع به من الخصوم. وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن تأسيسًا على أنه قد تم تعجيله من الوقف الجزائي دون تنفيذ ما أمرت به المحكمة بتقديم أوراق مضاهاة؛ فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة قانونًا ويكون النعي عليه بأوجه الطعن -أيًا كان وجه الرأي فيها- غير منتج ومن ثم غير مقبول.)

(الطعن رقم 8512 لسنة 85ق – نقض مدني- جلسة 9/11/2021(

 


الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة