JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

لا يجوز فرض رسوم شهر عقاري تكميلية الا في حالتي الخطأ المادي والغش

 

لا يجوز فرض رسوم شهر عقاري تكميلية الا في حالتي الخطأ المادي والغش 

الخطأ في التفكير وعدم الإلمام بالواقع والخطأ في إرساء القاعدة القانونية التي تحكم مقدار الرسوم ليس مبرر لفرضها

المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1991 أن المشرع لم يكتف في المادة 21 منه بوضع قواعد محددة لتقدير قيمة الأموال وإبطال نظام التحرى. بل أراد أيضاً أن يحد من المطالبات اللاحقة لعملية الشهر عن طريق أوامر التقدير للرسوم التكميلية فنص في المادة "25" على أن "يكون للدولة - ضماناً لسداد ما لم يؤد من رسوم نتيجة الخطأ المادى والغش - حق امتياز على الأموال محل التصرف وتكون هذه الأموال مضافة لسداد تلك الرسوم في أي يد تكون" وفى المادة "26" على ما يلي "يصدر بتقدير الرسوم التي لم يتم أداؤها والمشار إليها في المادة السابقة أمر تقدير من أمين المكتب المختص ويعلن هذا الأمر..." فدل بذلك على أنه لم يعد من سلطة أمين مكتب الشهر العقارى المختص بعد تمام الشهر أن يصدر قراراً بتقدير الرسوم التي لم يتم أدائها إلا في حالتى الخطأ المادى أو الغش دون سواهما. والمقصود بالخطأ المادى هو الخطأ الحسابى المحض أن ما يشابهه من أخطاء التعبير لا التفكير ولا يتسع المجال للأخطاء الناجمة عن تطبيق قاعدة قانونية غير صحيحة أو خطأ في تكييف الطبيعة القانونية للعقد أو الإلمام بالوقائع وإنما سبيل تدارك مثل هذه الأخطاء أن يقوم الشهر العقارى ذاته برفع دعوى بالطرق المعتادة وليس إصدار أمر تقدير الذي لا يتصور أن يحل ذلك محل صحيفة الدعوى وإجراءات رفعها. أما الغش فهو - على ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون رقم 6 لسنة 1991 - الفعل العمدي الذي يتوخى به مرتكبه أن رغم على صاحب الشأن إدراك الحقيقة التي ينبني عليها قراره سواء كانت هذه الحقيقة أمر واقع أو أمر قانونى وهو إذ وقع فإنه يفسد التصرف ويجيز للمصلحة بناء على ذلك أن تتخذ إجراءاتها للتوصل إلى حقيقة ما هو مستحق وفقاً لأحكام القانون وتطالب به باعتباره لم يؤد إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضي بتعديل أمرى التقدير المتظلم منهما معولاً في ذلك على تقرير الخبير المنتدب في الدعوى بقالة أن الأوراق اعتراها خطأ مادى بقصر رسوم التسجيل على الأرض موضوع عقد البيع المؤرخ 5/11/1985 دون العقد المؤرخ 9/8/1989 عن كامل الأرض والبناء بما يبيح للمصلحة المطعون ضدها تداركه بإصدار أمر تكميلي رغم أن ما أتته المصلحة لا يعد تصحيحاً لخطأ حسابى أو خطأ في التعبير - على النحو السالف بيانه - بل هو خطأ في التفكير وعدم الإلمام بالواقع وخطأ في إرساء القاعدة القانونية التي تحكم مقدار الرسوم وليس بخطأ مادى ولا بغش يكون سبيل تداركه إقامة دعوى بالطرق المعتادة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
الطعن رقم 3524 لسنة 73 ق - جلسة 25 / 5 / 2023
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة