JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

تخصيص قطعة أرض لإقامة مشروع سياحي وتضمين العقد شروطًا استثنائية يعتبر عقدًا إداريًا تختص به جهة القضاء الإداري

تخصيص قطعة أرض لإقامة مشروع سياحي وتضمين العقد شروطًا استثنائية غير مألوفة في نطاق القانون الخاص يعتبر عقدًا إداريًا، تختص به جهة القضاء الإداري.

 

قضت محكمة النقض بأن:(العقد الإداري هو العقد الذي يبرمه شخص معنوي من أشخاص القانون العام بقصد إدارة مرفق عام أو بمناسبة تسييره ويظهر فيه نيته الأخذ بأحكام القانون العام وذلك بتضمينه شروطًا استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص، أو يحيل فيه على اللوائح الخاصة به. لما كان ذلك، فإنه بقبول الجهة الإدارية طلب التخصيص وصدور قرار التخصيص تنشأ علاقة تعاقدية، الإيجاب فيها لطالب التخصيص بما تقدم من طلب التخصيص، والقبول للجهة الإدارية بما أصدرته من قرار التخصيص. ولما كان محل العقد هو  تخصيص مساحة لإقامة مشروع سياحي عليها، ومن ثم فإنه يعد عقدًا إداريًا من كافة الوجوه بحسبان أن أحد طرفيه شخص معنوي عام يتصل نشاطه بمرفق عام وهو تنمية المدن الجديدة فضلًا عن تضمن قواعد التخصيص شروطًا استثنائية غير مألوفة في نطاق القانون الخاص بما حوته من اشتراط سداد مقابل الانتفاع بالأرض والتي يتم خصمها بعد ذلك من قيمة الثمن الذي سيحدد فيما بعد إذا ثبت جدية المشروع كشرط لتملكه فيما بعد، ومؤدى ذلك اختصاص القضاء الإداري بنظر المنازعات التي قد تثار بشأن هذا العقد.)

(الطعن رقم 2150 لسنة 71ق – نقض مدني – جلسة 13/11/2021)


الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة