الإثباتُ عبءٌ على من يدعي خلاف الظاهر، يتناوبه خصما
النزاع تبعًا لما يدعيه كلٌ منهما، فالدائن عليه عبء إثبات الالتزام ابتداءً، فإن
أثبته فعلى المدين إثبات التخلص منه، وتحديد من يحمل
عبء الإثبات مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض.
حيث قضت محكمة
النقض بأن:(مفاد نص المادة الأولى من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 على أنه على
الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه، أنه إذا أثبت أولهما دينه
وجب على الآخر أن يثبت براءة ذمته منه؛ لأن الأصل خلوص الذمة وانشغالها عارض، ومن
ثم كان الإثبات على من يدعي ما يخالف الثابت أصلًا أو عرضًا، مدعيًا كان أو مدعى
عليه، وبذلك يتناوب الخصمان في الدعوى عبء الإثبات تبعا لما يدعيه كل منهما. وأنه
يكفي إثبات نشأة الالتزام فيثبت بذلك انشغال ذمة المدين به. ومن يدعي خلاف الظاهر
فعليه عبء إثبات ادعائه، ولا يسوغ قلب عبء الإثبات. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد
أقام دعواه بطلب إلزام المطعون ضدها بقيمة سندات التداعي وقدم تدليلًا على ذلك
أصول هذه السندات فإنه يكون بذلك قد أثبت نشأة الالتزام في حق المطعون ضدها، ويكون
عليها من بعد إثبات براءة ذمتها من هذه المديونية أو إثبات تزوير تلك السندات
لاسيما وأن المطعون ضدها هى التي تستطيع تقديم الأوراق المطلوبة لإجراء عملية
المضاهاة لأنها خاصة بها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض
دعوى البنك الطاعن على ما أورده من عجزه عن إثبات انشغال ذمة المطعون ضدها بالمبلغ
المطالب به رغم تقاعسها عن إثبات ادعائها بتزوير المحررات سند مديونيتها، فإنه
يكون قد نقل عبء الإثبات من عاتق المدين الذي يدعي خلاف الظاهر إلى عاتق الدائن
على خلاف ما تقضي به قواعد الإثبات وحجبه ذلك عن بحث طلبات الطاعن مما يعيبه ويوجب
نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.)
(الطعن
رقم 15269 لسنة 81ق – نقض مدني- جلسة 28/2/2022)
(الطعن رقم 11570 لسنة 85ق – نقض
مدني- جلسة 2/12/2021(
وقضت بأن:(المقرر
ـــــــ في قضاء هذه المحكمة ـــــــ أن النص في المادة الأولى من قانون الإثبات
على أنه "على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه" يدل
على أنه يكفي إثبات نشأة الالتزام، فيثبت بذلك انشغال ذمة المدين به ويكون عليه
بعد ذلك إثبات براءة ذمته منه، وكان من المقرر ـــــ في قضاء هذه المحكمة ـــــ
أنه إذا كانت الدعوى مؤسسة على عقد ينشئ التزامات متقابلة في ذمة كلٍ من
المتعاقدين فإنه يقع على عاتق كل من التزم بالتزام عبء إثبات قيامه بما تعهد به،
وأنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما
يقدم إليها من الأدلة والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وصولًا للحقيقة
التي اقتنعت بها إلا إن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغًا له أصل ثابت
بالأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى
استنادًا إلى أن الطاعن قام بتحرير توكيل للمطعون ضدهما بإدخال المرافق بعد تحرير
العقد والذي حكم بصحة توقيعه عليه، فضلًا عن أن الأخير لم يطالب بالمبلغ لأكثر من
ثلاث سنوات مما يدل على قيام المطعون ضدهما بالوفاء بالتزاماتهما وقد عجز الطاعن
عن إثبات دعواه فإنه يكون بذلك قد افترض وفاء المطعون ضدهما بهذا المبلغ من مجرد
عجز الطاعن عن إثبات عدم تقاضيه له حال أن المطعون ضدهما ـــــــ وهما المكلفان
كمدينين بإثبات براءة ذمتهما من هذا الدين ــــــ لم يقدما الدليل على الوفاء به،
كما أن قيام الطاعن بعمل توكيل للمطعون ضدهما بإدخال المرافق وحصول الأخيرين على
حكم بصحة توقيع الطاعن على العقد وعدم مطالبته لأكثر من ثلاث سنوات بهذا المبلغ لا
يدل بذاته على تقاضيه لهذا الدين، فإن الحكم يكون فضلًا عن خطئه في تطبيق القانون
قد شابه فساد في الاستدلال بما يعيبه ويستوجب نقضه.)
(الطعن
رقم 21892 لسنة 88ق – نقض مدني- جلسة 15/1/2020(
كما قضت بأن:(المقررــــــ في قضاء هذه المحكمةـــــــ أن نص
المادة الأولى من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968
على أنه "على
الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص
منه"
فالأصل في نطاق الحقوق الشخصية هو براءة الذمة فمن ادَّعى على غيره حقًا أو قولًا
ملزمًا بحق فعليه الدليل. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد
الحكم المستأنف بأحقية المطعون ضدها في الحساب رقم ...... ببنك ....... بمبلغ
...... والفوائد القانونية على سند من أن الشهادة المصرفية الصادرة من البنك تفيد
أن الحساب محل الدعوى كان باسم المطعون ضدها وتم تحويله لحساب مشترك بينها وبين
الطاعنة، وأن الأخيرة لم تقدم ما يفيد إثبات حقها الشخصي في الحساب المشترك مع
المطعون ضدها فإنه يكون قد حمل الطاعنة عبء إثبات الدعوى مع أن المطعون ضدها هى
المكلفة قانونًا بذلك. لما كان ذلك، وكان تحديد من يحمل عبء الإثبات مسألة قانونية
تخضع لرقابة محكمة النقض، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر -على نحو ما
سلف بيانه- ورتب على ذلك قضاءه بأحقية المطعون ضدها الأولى في الحساب محل الدعوى
يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، مما يوجب نقضه.)
(الطعن
رقم 13374 لسنة 80ق – نقض مدني- جلسة 10/2/2020(