JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

اختصاص القضاء الإداري بالمنازعات المتعلقة بتنفيذ العقد المبرم مع الأفراد لإنشاء عمارات منخفضة التكاليف

 

اختصاص القضاء الإداري بالمنازعات المتعلقة بتنفيذ العقد المبرم مع الأفراد لإنشاء عمارات منخفضة التكاليف، مساهمة في حماية محدودي الدخل، إذا تضمن العقد شروطًا استثنائية غير مألوفة في أسلوب القانون الخاص.

 

حيث قضت محكمة النقض بأن:(إعطاء العقود التي تبرمها جهة الإدارة وصفها القانونى الصحيح باعتبارها عقودًا إدارية أو مدنية إنما يتم على هدي ما يجرى تحصيله منها ويكون مطابقًا للحكمة في إبرامها. وأن العقود التي تبرمها الإدارة مع الأفراد لا تعتبر عقودًا إدارية إلا إذا تعلقت بتسيير مرفق عام أو بتنظيمه، وأظهرت الإدارة نيتها في الأخذ بشأنها بأسلوب القانون العام وأحكامه واقتضاء حقوقها بطريق التنفيذ المباشر، وذلك بتضمين العقد شروطًا استثنائية غير مألوفة، بمنأى عن أُسلوب القانون الخاص، أو تحيل فيها الإدارة على اللوائح الخاصة بها. لما كان ذلك وكان الواقع الثابت في الأوراق أن جهة الإدارة ويمثلها في التعاقد المؤرخ 16/8/2007 الطاعن الأول وهو أحد أشخاص القانون العام قد تعاقد مع المطعون ضده على إنشاء ست عمارات بمحافظة السويس منخفضة التكاليف مساهمة في حماية محدودي الدخل، وأنه قد تم الاتفاق على أن يعتبر قانون المزايدات والمناقصات ولائحته التنفيذية متممة لشروط التعاقد كما تضمن التعاقد شروطًا استثنائية وغير مألوفة في القانون الخاص منها دفع تأمين محدد قبل التعاقد، والحق في مصادرة هذا التأمين وهو ما يضفي على العقد مثار الدعوى مقومات العقد الإدارى. وإذ يدور النزاع القائم في جوهرة حول طلب المطعون ضده اقتضاء مصروفات حراسة العمارات التي جرى تنفيذها وفقًا لعقد المقاولة سالف الذكر وهو ما يندرج ضمن تنفيذ العقد وشروطه وهو ما يجعل محاكم مجلس الدولة هى المختصة بنظر أى نزاع ينشأ عنه باعتباره عقدًا إداريًا وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع الدعوى، بما يكون قد فصل ضمنًا باختصاص محاكم القضاء العادى بنظره فإنه يكون قد خالف قاعدة من قواعد الاختصاص الولائى وهى قاعدة آمرة متعلقة بالنظام العام بما يوجب نقضه.)

(الطعن رقم 14455 لسنة 85ق – نقض مدني – جلسة 27/1/2020)

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة