JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب في ميعاد الستين يومًا دفع غير متعلق بالنظام العام - اثر ذلك

 

الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب في ميعاد الستين يومًا دفع إجرائي غير متعلق بالنظام العام، وإبداؤه قبل الكلام في الموضوع ـــ بترتيب الدفوع ـــ واجبًا، والقضاء به من وراء ذلك أوجب. والعبرة بإعلان صحيفة التجديد لا التأشير عليها بالجدول. والاعتداد هنا بالعلة لا بالحكمة.

 

حيث قضت محكمة النقض بأنه:(إذا ما قررت المحكمة شطب الدعوى وبقيت مشطوبة ستين يومًا ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن بقوة القانون، وذلك جزاء تقصير المدعى في موالاة السير في دعواه وموالاته لإجراءاتها وعلى محكمة الموضوع أن تقضي بذلك متى طلبه المدعى عليه قبل التكلم في الموضوع باعتبار أن الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب في ميعاد الستين يومًا سالفة البيان هو دفع إجرائي غير متعلق بالنظام العام يتعين التمسك به قبل التكلم في الموضوع، وأن التكلم في الموضوع إنما يكون بإبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى يمس موضوعها أو مسألة فرعية فيها ينطوي على التسليم بصحتها سواء أبدى كتابة أو شفاهه، وأن الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة المدعي في رفعها هو دفع موضوعي يقصد به الرد على الدعوى برمتها ويترتب على الحكم بقبوله أن يخسر المدعي دعواه. لما كان ذلك، وكان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف بجلسة 19/1/2009 قررت شطب الاستئناف لعدم حضور أي من طرفيه، فعجل الطاعنون- المستأنفون- السير فيه بموجب صحيفة أعلنت للمطعون ضده الأول بصفته الممثل القانوني للشركة المطعون عليها بتاريخ 13/4/2009، وبجلسة 21/9/2010 قدم المطعون ضده الأول بصفته مذكرتي دفاع طلب فيها أولًا: عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة، وثانيًا: اعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم الإعلان بالتجديد من الشطب خلال الميعاد المحدد بالمادة 82 من قانون المرافعات فإنه يكون بذلك قد أبدى الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن بعد أن تكلم في الموضوع، ويسقط حقه في التمسك به، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقبل الدفع المبدى من المطعون ضده الأول بصفته على الرغم من أن تمسكه به كان بعد أن تكلم في موضوع الدعوى، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه.)

(الطعن رقم 15878 لسنة 81ق – نقض مدني- جلسة 14/12/2021(

 

وقضت بأن:(مفاد نص المادة 82/1 من قانون المرافعات أنه إذا ظلت الدعوى مشطوبة وانقضى ستون يومًا ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها فإنها تُعتبر بقوة القانون كأن لم تكن، ولا يُعتبر هذا الميعاد مرعِيًا إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله حتى يتفادى المدعي توقيع هذا الجزاء إذا طلبه خصمه، وهذا الجزاء وإن كان لا يتصل بالنظام العام ولا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها إلا أنه متى دَفع به المدعى عليه وجب على المحكمة أن تقضي به متى تحققت شرائط قبوله.)

(الطعن رقم 8383 لسنة 83ق – نقض مدني- جلسة 6/3/2022(

 

كما قضت بأن:(النص في المادة 82/1 من قانون المرافعات على أنه إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها فإذا بقيت مشطوبة ستين يومًا ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن يدل على أن الدعوى إذا بقيت مشطوبة المدة المذكورة ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- كأن لم تكن بقوة القانون، وليس لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في ذلك متى طلبه المدعي عليه قبل التكلم في الموضوع، ويسري حكم تلك المادة على الاستئناف وفقًا لنص المادة 240 من قانون المرافعات، كما أنه من المقرر- عملًا بالمادة الخامسة من ذات القانون- أنه إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعيًا إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله. ولما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أنه قد تقرر شطب الدعوى أمام محكمة الاستئناف بتاريخ 6/4/۱۹۹۹ وقام المطعون ضده الأول بتجديد السير فيها بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب في 6/6/1999 وتم إعلان الطاعن بها بعد هذا التاريخ، ومن ثم يكون قد مضى أكثر من ستين يومًا على قرار المحكمة بشطب الدعوى، وكان الطاعن قد دفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن قبل التحدث في الموضوع فكان يتعين إجابته إلى طلبه باعتباره جزاءً مقررًا بقوة القانون ولا تملك حياله محكمة الموضوع أي سلطة تقديرية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن للتقرير به بعد الميعاد، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه.)

(الطعن رقم 1381 لسنة 70ق – نقض مدني- جلسة 16/3/2022(

 

وبأن:(النص في المادة 82/1 من قانون المرافعات- بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992- على أنه إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها، فإذا انقضى ستون يومًا ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن، يدل أن تعجيل الدعوى بعد شطبها يتطلب اتخاذ إجراءين جوهريين: هما تحديد جلسة جديدة لنظرها حتى تعاد القضية إلى جدول القضايا وإعلان الخصم بهذه الجلسة على أن يتم هذا الإعلان قبل انقضاء الأجل المحدد في النص وذلك إعمالًا للمادة الخامسة من ذات القانون التي تنص على أنه إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعيًا إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله ولا ينال من ذلك ما نصت عليه المادة 63/1 من قانون المرافعات من أن الدعوى ترفع إلى المحكمة بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ذلك أن مجال تطبيق هذه المادة قاصر على صحيفة افتتاح الدعوى أو الطعن فلا يتعداها إلى غيرها ويظل أثر نص المادة الخامسة سالفة الذكر باقيًا بالنسبة لاستئناف الدعوى سيرها بعد شطبها فلا يعتبر الميعاد مرعيًا إلا إذا تم الإعلان خلاله كما أن تكليف المحكمة لقلم الكتاب بإجراء إعلان تجديد السير في الدعوى لا يخلي مسئولية الطاعن من الاهتمام به وموالاته حتى يتم الإعلان في الميعاد المحدد لإجرائه باعتباره المكلف أصلًا باتخاذ هذا الإجراء الجوهري حتى يتفادى توقيع الجزاء المنصوص عليه في المادة 82/1 مرافعات ذلك أن اعتبار الدعوى كأن لم تكن هو جزاء نص عليه الشارع لعدم إعلان الخصم بصحيفة تعجيل السير في الدعوى بعد شطبها خلال ستين يومًا من تاريخ التقرير بالشطب مادام حق التمسك بالدفع لم يسقط بالكلام في موضوع الدعوى عند نظرها بعد التجديد وبمجرد فوات هذا الميعاد دون اتخاذ هذا الإجراء يقطع في عدم تحقق الغاية باعتبار أن حكمه المشرع من هذا الجزاء هو تقصير المدعي في موالاة السير في الدعوى وحثه على متابعه إجراءاتها حتى لا تتراكم الدعاوى أمام المحاكم.)

(الطعن رقم 1067 لسنة 72ق – نقض مدني- جلسة 14/3/2022(

(الطعن رقم 8383 لسنة 83ق – نقض مدني- جلسة 6/3/2022)

(الطعن رقم 8475 لسنة 86ق – نقض مدني- جلسة 14/10/2021(

(الطعن رقم 1147 لسنة 72ق – نقض مدني- جلسة 27/7/2021)

 

وبأنه:(لما كان من المقرر أن مفاد النص في المادة 82 من قانون المرافعات على أنه إذا انقضى ستون يومًا ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن، وأن تعجيل الدعوى بعد شطبها يتطلب اتخاذ إجراءين جوهريين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها حتى تعاد القضية إلى جدول القضايا وإعلان الخصم بهذه الجلسة بشرط أن يتم هذا الإعلان قبل انقضاء الأجل المحدد في النص، وذلك إعمالًا للمادة الخامسة من ذات القانون التي تنص على أنه إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعيًا إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله، ولا ينال من ذلك ما نصت عليه المادة 63/1 من قانون المرافعات من أن الدعوى ترفع بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ذلك أن مجال تطبيق هذه المادة قاصر على صحيفة افتتاح الدعوى أو الطعن فلا يتعداها إلى غيرها ويظل أثر نص المادة الخامسة سالفة الذكر باقيًا بالنسبة لاستئناف الدعوى سيرها بعد شطبها فلا يعتبر الميعاد مرعيًا إلا إذا تم الإعلان خلاله، كما أن تكليف المحكمة لقلم الكتاب بإجراء إعلان تجديد السير في الدعوى لا تخلي مسئولية الطاعن من الاهتمام به وموالاته حتى يتم الإعلان في الميعاد المحدد لإجرائه باعتباره المكلف أصلًا باتخاذ هذا الإجراء الجوهري حتى يتفادى توقيع الجزاء المنصوص عليه في المادة ٨٢ مرافعات إذا طلبه خصمه. لما كان ذلك، وكانت الدعوى الابتدائية- على نحو ما سجله الحكم المطعون فيه- قد شُطبت بجلسة 29/10/1996 وقام الطاعن بتجديد السير فيها بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 12/11/1996 ولم تُعلن للمطعون ضده إلا في 2/1/1997 أي بعد مضى أكثر من ستين يومًا من تاريخ شطبها، وقد تمسكت المطعون ضدها باعتبار الدعوى كأن لم تكن وأجابتها المحكمة الابتدائية لطلبها، وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي في قضائه، فيكون ما خلصه إليه سائغًا وله أصله الثابت بالأوراق، ويضحى النعي عليه على غير أساس، الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الطعن.)

(الطعن رقم 988 لسنة 68ق – نقض مدني- جلسة 22/12/2021(

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة