JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

القضاء بعدم قبول الدعوى الأصلية لتعديل الطلبات هو قضاء في شكل النزاع وليس فصلًا في موضوعه ولا تستنفد به المحكمة ولايتها

القضاء بعدم قبول الدعوى الأصلية لتعديل الطلبات بما يختلف عن موضوع وسبب الدعوى الأصلية هو قضاء في شكل النزاع وليس فصلًا في موضوعه، ولا تستنفد به المحكمة ولايتها بنظر الموضوع، بما يوجب على محكمة الاستئناف- حال إلغاء الحكم- إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها.

 

حيث قضت محكمة النقض بأنه:(ولئن كان المشرع لم يضع تعريفًا للدفع بعدم القبول تقديرًا منه لصعوبة فرض تحديد جامع مانع له على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون المرافعات السابق في صدد المادة 142 منه المقابلة للمادة 115 من القانون القائم إلا أنه وعلى ضوء ما جاء بتلك المذكرة من أنه الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهى الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتباره حقًا مستقلًا عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره، كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيه أو انقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها فإنه حيث يتعلق الأمر بإجراء أوجب القانون اتخاذه حتى تستقيم الدعوى فإن الدفع المبني على هذا الإجراء يعد دفعًا شكليًا ويخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول وذلك دون اعتداد بالتسمية التي تطلق عليه لأن العبرة في تكييف الدفع هى بحقيقة جوهرة ومرماه. لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى الأصلية لتعديل المطعون ضدهم من الأول حتى الثامنة طلباتهم إلى تثبيت ملكيتهم على عقار النزاع بالحيازة الطويلة المكسبة للملكية مما يختلف عن موضوع وسبب الدعوى الأصلية هو قضاء في شكل النزاع وليس فصلًا في موضوعه لا تستنفد به المحكمة ولايتها بنظر الموضوع فإذا استؤنف حكمها وقضت محكمة الاستئناف بإلغائه وجب عليها أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها الذي لم تقل كلمتها فيه ومن ثم لم تستنفد ولايتها للفصل فيه.)

(الطعن رقم 6536 لسنة 86ق – نقض مدني- جلسة 12/10/2021 (

 


الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة